المراد من شباهة أحد الخبرين بقول الناس كونه متفرّعا على قواعدهم الباطلة ، مثل تجويز الخطأ على المعصومين من الأنبياء والأئمة عليهمالسلام ، عمدا أو سهوا والجبر والتفويض ونحو ذلك.
وقد أطلق الشباهة على هذا المعنى في بعض أخبار العرض على الكتاب والسنة ، حيث قال : (فإن اشبههما فهو حقّ ، وإن لم يشبههما فهو باطل) (١) ، وهذا الحمل اولى من حمل القضيّة
____________________________________
لا يخلو عن خفاء ، لاحتمال أن لا يكون الخبر المذكور راجعا إلى ما نحن فيه من تعارض الأخبار في الأخبار الفرعيّة.
بل يكون المراد من شباهة أحد الخبرين بقول الناس كونه متفرّعا ومبنيّا على قواعدهم الاصوليّة أو الفرعيّة أو الاعتقاديّة الباطلة ، بإجماع الإماميّة أو اشتهر بطلانها.
مثل تجويز الخطأ على المعصومين من الأنبياء والأئمة عليهمالسلام عمدا ، أي : عصيانا أو سهوا والجبر والتفويض ونحو ذلك.
كتجويز التكليف بلا حكمة ، والأمر بالقبيح والنهي عن الحسن على الله تعالى ، وكاعتبار الأقيسة ، والاستحسانات ، وقبول شهادة الفاسق بالكفر ، وجواز نصب المرأة للقضاء وغير ذلك.
فإذا نقل عن الصادق عليهالسلام بالفرض أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله إنّما فعل كذا سهوا ، ونقل عنه أيضا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله ما فعل كذا ، كان الأوّل أشبه بقاعدة العامّة ، أي : متفرّع على تجويزهم السهو على المعصوم عليهالسلام ، فيحمل على التقيّة وهكذا ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
وقد أطلق الشباهة على هذا المعنى في بعض الأخبار الواردة في غير المتعارضين ، وهي أخبار العرض على الكتاب والسنة ، حيث قال : إذا ورد عليكم الحديث فاعرضوه على الكتاب والسنّة ، فإن أشبههما فهو حقّ ، وإن لم يشبههما فهو باطل.
وملخّص الكلام في المقام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، هو أنّ المراد أنّ ما يتفرّع على الكتاب والسنّة فهو حقّ وإلّا فهو باطل ، فإذا دلّ خبر على عدم جواز بيع العبد المسلم للكافر لكان حقّا ؛ لكونه متفرّعا على قوله تعالى : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى
__________________
(١) تفسير العياشي ١ : ٢٠ / ٧. الوسائل ٢٧ : ١٢٣ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٤٨.