فاحتمال الفتوى على التأويل مشترك ، كيف ولو فرض اختصاص الخبر المخالف باحتمال التأويل وعدم تطرقه في الخبر الموافق ، كان اللّازم ارتكاب التأويل في الخبر المخالف ، لما عرفت من أنّ النصّ والظاهر لا يرجع فيهما إلى المرجّحات.
____________________________________
الخبرين على النجسة وفي الآخر على الطاهرة.
فاحتمال الفتوى على التأويل مشترك بالفرض بين المخالف والموافق ، فلا عبرة إذن باحتمال التأويل حتى يعارض باحتمال التقيّة.
كيف ولو فرض اختصاص الخبر المخالف باحتمال التأويل وعدم تطرقه في الخبر الموافق ، كان اللّازم ارتكاب التأويل في الخبر المخالف ، فلا اعتبار إذن باحتمال التقيّة في الموافق حتى يعارض احتمال التأويل في المخالف.
لما عرفت من أنّ النصّ والظاهر والأظهر والظاهر لا يرجع فيهما إلى المرجّحات.
توضيح الكلام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي : إنّ الجمع بين الخبرين قد يتوقف على تأويل كليهما ، كما في ثمن العذرة سحت (١) ولا بأس ببيع العذرة (٢) ، وهذا مورد امتناع الجمع ، فإذا كان أحدهما مخالفا للعامّة يؤخذ به ويطرح الموافق لفرض تساويهما في كلّ جهة حتى احتمال التأويل ، وأحدهما مختصّ بما ليس في الآخر ، أعني : احتمال التقيّة ، وهذا تفسير قوله : إنّ الكلام فيما إذا اشترك الخبران في جميع الاحتمالات ... إلى آخره.
وقد يتوقّف على تأويل أحدهما المعيّن ، كما في أكرم العلماء ولا تكرم النحاة أو أكرم العالم ولا تكرم الشعراء ، وهذا مورد الجمع المقبول ، إذ لا بدّ من تأويل الأوّل بتخصيصه بالثاني ، وإن كان الثاني موافقا للعامّة ، إذ مع وجود النصّ ، كقوله : لا تكرم النحاة أو الأظهر ، كقوله : لا تكرم الشعراء ، لا تصل النوبة إلى سائر المرجّحات ، وهذا تفسير قوله : كيف ولو فرض اختصاص الخبر المخالف.
وقد يتوقف على تأويل أحدهما غير المعيّن ، كما سيأتي تفصيله عند قوله : وأمّا فيما
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٨٠ ، الاستبصار ٣ : ٥٦ / ١٨٢ ، الوسائل ١٧ : ١٧٥ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤٠ ، ح ١.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٧٩. الاستبصار ٣ : ٥٦ / ١٨١ ، ١٨٣. الوسائل ١٧ : ١٧٥ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤٠ ، ح ٢ ، ح ٣.