لمصلحة ، ويحتمل أن يراد منه تأويل مختف على المخاطب ، فيكون من قبيل التورية ، وهذا أليق بالإمام عليهالسلام ، بل هو اللائق له ، إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكّن من التورية.
____________________________________
نظير الخبر الدالّ على أنّه عليهالسلام صلّى جالسا لمرض ، فإنّه يفيد الجواز عند الضرورة.
وأمّا إنّ الخبر ، أي : القول الصادر تقيّة بأن يقول في مقام التقيّة : المتعة محرّمة.
يحتمل أن يراد به ظاهره فيكون من الكذب المجوّز لمصلحة ، فلا يكون هذا الكلام صادرا لبيان حكم أصلا.
ويحتمل أن يراد منه تأويل مختف على المخاطب بأن يكون مراده عليهالسلام مثلا أنّ المتعة بدون إذنها محرّمة.
فيكون من قبيل التورية ، ويكون الكلام لبيان الحكم الواقعي الاختياري.
وهذا أليق بالإمام عليهالسلام ، وإن كان الأوّل جائزا.
بل هو اللائق له ، إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكّن من التورية.
حاصله على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّ الكذب لا يحلّ إلّا لضرورة وهي منتفية في الإمام عليهالسلام ؛ لإمكان التورية له في كلّ حال ومقام ، وأمّا غير المعصوم فكثيرا ما يعجز عن التورية أو يصعب له قصدها ، بحيث ربّما ينجرّ إلى العلم بالحال ، فإمّا يحكم لغير المعصوم بجواز الكذب لمصلحة مطلقا ، أي : وإن أمكن التورية نظرا إلى العسر الغالبي ، وإمّا يقيّد بصورة عدم إمكان التورية بسهولة.
قال التنكابني في ذيل كلامه ـ أعني : بل هو اللائق ـ ما هذا لفظه : بل يمكن أن يقال بعدم جواز الكذب مع المصلحة للإمام عليهالسلام ، وإن قلنا بجوازه لغيره ؛ لأن غير الإمام عليهالسلام ليس ملتفتا بجميع الأطراف والجوانب ، فربّما يحصل له في التورية مفسدة لاحتياج سوق الكلام مساق التورية في بعض الأوقات إلى التأمّل في إرادة خلاف الظاهر ، فيمكن أن يقال باقتضاء الحكمة تجويز الكذب في مقام التمكّن من التورية لغير الإمام عليهالسلام ، بخلاف الإمام عليهالسلام لعلمه بأطراف الكلام وحضور جميع الاحتمالات المخالفة للظاهر عنده.
هذا ويفهم من كلامه الآتي عن قريب ، حرمة الكذب مع التمكّن من التورية ، وفيه إشكال ، إذ ظاهر الأخبار جواز الكذب في صورة الإصلاح وغيره.
منها : قوله : ثلاث يحسن فيهنّ الكذب : المكيدة في الحرب ، وعدتك زوجتك ، والإصلاح