وجهين ، على ما يظهر من الأخبار :
أحدهما : كونه أبعد عن الباطل وأقرب إلى الواقع ، فيكون مخالفة الجمهور نظير موافقة المشهور من المرجّحات المضمونيّة ، على ما يظهر من أكثر أخبار هذا الباب.
والثاني : من جهة كون المخالف ذا مزيّة ؛ لعدم احتمال التقيّة ، ويدلّ عليه ما دلّ على الترجيح بشهرة الرواية معلّلا بأنّه لا ريب فيه بالتقريب المتقدّم سابقا ، ولعلّ الثمرة بين هذين الوجهين تظهر لك في ما يأتي إن شاء الله تعالى.
بقي في هذا المقام امور : الأوّل : إنّ الخبر الصادر تقيّة ، يحتمل أن يراد به ظاهره فيكون من الكذب المجوّز
____________________________________
فتلخّص ممّا ذكرنا : إنّ الترجيح بالمخالفة ليس من باب التعبّد على ما مرّ في الوجه الأوّل والثالث ، بل من أحد وجهين ، على ما يظهر من الأخبار :
أحدهما : كونه أبعد من الباطل وأقرب إلى الواقع ، فيكون مخالفة الجمهور ، أي : العامّة نظير موافقة المشهور من المرجّحات المضمونيّة ، أي : توجب أقربيّة مضمونه إلى الحقّ مع قطع النظر عن الصدور ، على ما يظهر من أكثر أخبار هذا الباب.
والثاني : من جهة كون المخالف ذا مزيّة من جهة الصدور ، لعدم احتمال التقيّة ، ويدلّ عليه ، أي : على الترجيح بكلّ مزيّة مواضع من الأخبار العلاجيّة كما مرّ.
منها : ما دلّ على الترجيح بشهرة الرواية ، كقوله عليهالسلام : خذ بما اشتهر بين أصحابك (١).
معلّلا بأنّه لا ريب فيه بالتقريب المتقدّم سابقا من أنّ المراد نفي الريب بالنسبة إلى الآخر.
فكلّ خبر كان الريب فيه أقلّ بالنسبة إلى الآخر يقدّم عليه.
والثمرة بين الوجهين المذكورين تأتي في الأمر الخامس فانتظر.
بقي في هذا المقام امور : الأوّل :
العمل الصادر عنه عليهالسلام تقيّة يفيد الحكم الواقعي الاضطراري.
فإذا ورد أنّه عليهالسلام توضّأ على طريقة العامّة لتقيّة يفيد جواز العمل كذلك عند الاضطرار
__________________
(١) غوالي اللآلئ ٤ : ١٣٣ / ٢٢٩.