الترجيح بمخالفة العامّة ، بناء على ما تقدّم من جريان هذا المرجّح الحكم بتخصيص أحدهما لا بعينه.
فلا وجه لترجيح التقيّة ؛ لكونها في كلام الأئمة عليهمالسلام أغلب من التخصيص ، فالعمدة في الترجيح بمخالفة العامّة ، بناء على ما تقدّم من جريان هذا المرجّح وشبهه في هذا القسم من المتعارضين هو ما تقدّم من وجوب الترجيح ؛ لكون مزيّة في أحد المتعارضين ، وهذا موجود في ما نحن فيه ؛ لأن احتمال مخالفة الظاهر قائم في كلّ منهما والمخالفة للعامّة مختصّ بمزيّة مفقودة في الآخر ، وهو عدم احتمال الصدور. فتلخص ممّا ذكرنا : إنّ الترجيح بالمخالفة من أحد
____________________________________
التقيّة وإن لم تكن أغلب ، كما قال :
فدار الأمر بين حمل الثاني على التقيّة وبين الحكم بتخصيص أحدهما لا بعينه.
يعني : أنّه يتصور هنا طريقان : أحدهما أخذ العموم المخالف ، أعني : عموم النجاسة وطرح الموافق ، أعني : عموم الطهارة ، والآخر الجمع الدلالي بتخصيص أحدهما بالآخر ، إذ يمكن إخراج مادّة الاجتماع من عموم النجاسة ، ويمكن إخراجها من عموم الطهارة ، فتتعارض أصالتي العموم وتتساقطان ويحكم بإجمالهما ويرجع إلى الأصل ، كأصالة الطهارة.
فلا وجه لترجيح التقيّة ؛ لكونها في كلام الأئمة عليهمالسلام أغلب من التخصيص.
حاصله على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّه إن قلنا بأنّ مثل هذين المتعارضين من موارد إمكان الجمع نظير الأظهر والظاهر ، فلا يعارضه احتمال التقيّة حتى تنفع غلبتها على فرض تسليمها ، بل يجمع بينهما ويحكم بإجمالهما ويرجع إلى أصالة الطهارة ، وإن قلنا أنّه من موارد امتناع الجمع ، كمثال العذرة فلا مجال لملاحظة احتمال التأويل ، بل تلاحظ التقيّة وإن لم تكن أغلب ، كما قال :
فالعمدة في الترجيح بمخالفة العامّة ، بناء على ما تقدّم من جريان هذا المرجّح الجهتي وشبهه من المرجّحات السنديّة والمتنيّة في هذا القسم من المتعارضين هو ما تقدّم من وجوب الترجيح ؛ لكون مزيّة في أحد المتعارضين ، وهذا موجود في ما نحن فيه ؛ لأن الفرض تساوي الخبرين في كلّ جهة ، حتى أنّ احتمال مخالفة الظاهر قائم في كلّ منهما كما فصّل.
والمخالفة للعامّة مختصّ بمزيّة مفقودة في الآخر ، وهو عدم احتمال الصدور للتقيّة.