بتأويل أحدهما ليجتمع مع الآخر ، مثلا إذا ورد الأمر بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه ، وورد كلّ شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله ، فدار الأمر بين حمل الثاني على التقيّة وبين الحكم بتخصيص أحدهما لا بعينه.
فلا وجه لترجيح التقيّة ؛ لكونها في كلام الأئمة عليهالسلام أغلب من التخصيص ، فالعمدة في
____________________________________
بينهما بصرفه عن ظاهره دون الآخر.
ملخّص الكلام على ما في شرح الاعتمادي أنّه إذا كان المتعارضان من قبيل ظاهرين توقف الجمع بينهما على تأويل أحدهما عن ظاهره دون الآخر ، كما في العامّين من وجه إذا تساوى ظهورهما ، كما في قوله : اغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة.
فيدور الأمر بين حمل الموافق منهما على التقيّة وبين الحكم بتأويل أحدهما ليجتمع مع الآخر ، مثلا إذا ورد الأمر بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه ، وورد كلّ شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله.
فإنّ مقتضى الأوّل نجاسة بول غير المأكول طيرا كان أو غيره ، ومقتضى الثاني طهارة بول الطير مأكولا كان أم لا ، فيتعارضان في مادّة الاجتماع ، أي : بول طير غير مأكول اللحم ، والفرض موافقة الثاني للعامّة ، فإنّهم يحكمون بطهارة بول الطير مطلقا.
فدار الأمر بين حمل الثاني على التقيّة وبين الحكم بتخصيص أحدهما لا بعينه.
يعني : أنّه يتصور هنا طريقان : أحدهما أخذ العموم المخالف ، أعني : عموم النجاسة وطرح الموافق ، أعني : عموم الطهارة ، والآخر الجمع الدلالي بتخصيص أحدهما بالآخر ، إذ يمكن إخراج مادّة الاجتماع من عموم النجاسة ، ويمكن إخراجها من عموم الطهارة ، فتتعارض أصالتي العموم وتتساقطان ويحكم بإجمالهما ويرجع إلى الأصل ، كأصالة الطهارة.
فلا وجه لترجيح التقيّة ؛ لكونها في كلام الأئمة عليهمالسلام أغلب من التخصيص.
حاصله على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّه إن قلنا بأنّ مثل هذين المتعارضين من موارد إمكان الجمع نظير الأظهر والظاهر ، فلا يعارضه احتمال التقيّة حتى تنفع غلبتها على فرض تسليمها ، بل يجمع بينهما ويحكم بإجمالهما ويرجع إلى أصالة الطهارة ، وإن قلنا أنّه من موارد امتناع الجمع ، كمثال العذرة فلا مجال لملاحظة احتمال التأويل ، بل تلاحظ