ومنها : «تفسير قولهم عليهمالسلام : (لا يعيد الصلاة فقيه) بخصوص الشكّ بين الثلاث والأربع)» (١). ومثله «تفسير وقت الفريضة في قولهم عليهمالسلام : (لا تطوّع في وقت الفريضة) بزمان قول المؤذن : قد قامت الصلاة» (٢) ، إلى غير ذلك ممّا يطلع عليه المتتبّع.
ويؤيّد ما ذكرنا ـ من أنّ عمدة تنافي الأخبار ليس لأجل التقيّة ـ ما ورد مستفيضا من عدم جواز ردّ الخبر وإن كان مما ينكر ظاهره ، حتى إذا قال للنهار إنّه ليل ولليل إنّه نهار ،
____________________________________
ومنها : تفسير قولهم عليهمالسلام : (لا يعيد الصلاة فقيه) ، الظاهر في أنّ كلّ شكّ في الركعات قابل للإصلاح عند العارف بالأحكام بخصوص الشكّ بين الثلاث والأربع.
ومثله تفسير وقت الفريضة في قولهم عليهالسلام : لا تطوّع في وقت الفريضة ، الظاهر في حرمة النافلة قبل إتيان الفريضة بزمان قول المؤذن للجماعة : قد قامت الصلاة ، فحمل على الكراهة حينئذ.
إلى غير ذلك ممّا يطلع عليه المتتبّع ، كتفسير حرمة عورة المؤمن بإذاعة سرّه.
ومثل ذلك ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت عورة المؤمن على المؤمن حرام. قال : نعم. قلت : تعني سفليّته قال عليهالسلام : ليس حيث تذهب إنّما هو إذاعة سرّه (٣).
ويؤيّد ما ذكرنا ـ من أنّ عمدة تنافي الأخبار ليس لأجل التقيّة ـ ما ورد مستفيضا من عدم جواز ردّ الخبر وإن كان ممّا ينكر ظاهره ، حتى إذا قال للنهار إنّه ليل ولليل إنّه نهار.
وتداول في زماننا بين بعض الطلبة طرح الخبر بمجرّد عدم توافق ظاهره بما تحكم به أوهامهم وعقولهم المشوّشة ، وقد قال الامام عليهالسلام : أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا (٤) ، وهم يرون أنّ الوصول إلى درجات التحقيق والنيل إلى مقام التدقيق من أصعب الامور ، بل لا أصعب منه فتوجّهوا إلى أسهل الامور من تحصيل بعض مطالب العصر ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٩٣ / ٧٦٠. الاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٤. الوسائل ٨ : ٢١٥ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٩ ، ح ٣.
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٦. التهذيب ٣ : ٢٨٣ / ٨٤١. الوسائل ٤ : ٢٢٨ ، أبواب المواقيت ، ب ٣٥ ، ح ٩.
(٣) الكافي ٢ : ٣٥٨ / ٢. الوسائل ١٢ : ٢٩٤ ، أبواب أحكام العشرة ، ب ١٥٧ ، ح ١.
(٤) معاني الأخبار : ١ / ١. الوسائل ٢٧ : ١١٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٢٧.