الرابع : إنّ ظاهر الأخبار كون المرجّح موافقة جميع الموجودين في زمان الصدور أو معظمهم على وجه يصدق الاستغراق العرفي ، فلو وافق بعضهم بلا مخالفة الباقين ،
____________________________________
آخره) (١).
وعرفت سابقا أنّه ليس المراد من الشباهة التقيّة على الوجه الأوّل ، أعني : موافقة الخبر لفتوى العامّة ، بل كون الخبر متفرّعا على قواعدهم الفاسدة ، كما قال : قوة احتمال التفرّع على قواعدهم الفاسدة كما عرفت في الأمثلة المتقدّمة.
ويخرج الخبر حينئذ ، أي : حين كونه متفرّعا على قواعدهم الفاسدة عن الحجّيّة ولو مع عدم المعارض ، كما يدلّ عليه عموم الموصول ، فإنّ قوله عليهالسلام : ما سمعته ... إلى آخره يعمّ صورة وجود المعارض وعدمه.
وبالجملة ، مجرّد موافقة الخبر لفتوى العامّة لا يوجب طرح ما لم يكن له معارض ، بخلاف تفرّعه على قواعدهم فإنّه يوهنه وإن لم يكن له معارض ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
الرابع : إنّ ظاهر الاخبار.
قد عرفت أنّ الملاك في حمل أحد المتعارضين على التقيّة هو كونه موافقا للعامّة ، ثمّ الموافقة لهم على أقسام :
الأوّل : موافقة جميع الموجودين في زمان الصدور.
والثاني : موافقة معظمهم الذي يصدق معه الاستغراق العرفي.
والثالث : كفاية موافقة قول بعضهم الذي حكامهم وقضاتهم إليه أميل.
والرابع : كفاية موافقة البعض مطلقا.
والخامس : كفاية موافقة القول المشهور بينهم بحيث تكون مخالفته مظنّة للضرر والخوف.
ثمّ ظاهر الأخبار ـ أي : خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه ـ هو كون الملاك في التقيّة والمرجّح هو القسم الأوّل أو الثاني ، كما أشار إليه بقوله : إنّ ظاهر الأخبار كون
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٩٨ / ٣٣٠. الوسائل ٢٧ : ١٢٣ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٤٦.