أنّ المراد منه : الأقرب إلى الواقع والأرجح مدلولا ، ولو بقرينة ما يظهر من العلماء قديما وحديثا من إناطة الترجيح بمجرّد الأقربيّة إلى الواقع.
كاستدلالهم على الترجيحات بمجرّد الأقربيّة إلى الواقع ، مثل ما سيجيء من كلماتهم في الترجيح بالقياس ، ومثل الاستدلال على الترجيح بموافقة الأصل بأنّ الظنّ في الخبر الموافق له أقوى ، وعلى الترجيح بمخالفة الأصل بأنّ الغالب تعرّض الشارع لبيان ما يحتاج إلى البيان.
____________________________________
الخبر المخالف بمخالفة العامّة لعلي عليهالسلام ، مع أنّ عليا يبيّن حكم الله الواقعي.
والأظهر كون مخالفة العامّة كموافقة المشهور من المرجّحات الخارجيّة ، ولذا أتى بلفظة بل. وما تقدم من عدّه من المرجّحات الداخليّة ليس بهذه القوة ؛ لأن المرجّح وجود الحكم المخالف من العامّة كوجود الشهرة لا عنوان المخالفة والموافقة القائمتين بالخبر ، وحينئذ يتعدّى منها إلى سائر المرجّحات الخارجيّة للقطع بعدم الخصوصيّة فيها.
وأمّا معقد الإجماعات ، فالظاهر أنّ المراد منه : الأقرب إلى الواقع ... إلى آخره.
وحاصل الكلام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّ قولهم : أقوى الدليلين ظاهر في إرادة الأعمّ ؛ لأن القوة كما تحصل بالمرجّحات الداخليّة ، كذلك تحصل بقوة المضمون ، وعلى فرض عدم ظهوره في الأعمّ بتوهّم أنّ الظاهر من قوة الشيء قوته في نفسه فهناك قرينة على إرادتهم الأعمّ.
كاستدلالهم على الترجيحات بمجرّد الأقربيّة إلى الواقع ، مثل ما سيجيء من كلماتهم في الترجيح بالقياس.
حيث قال القائلون بمرجّحيّته بأنّ القياس يصلح أن يكون مرجّحا لحصول قوة الظنّ به ، فيعلم من ذلك أنّ مرادهم من ترجيح أقوى الدليلين هو مظنون المطابقة للواقع.
ومثل الاستدلال على الترجيح بموافقة الأصل بأنّ الظنّ في الخبر الموافق له أقوى ، وعلى الترجيح بمخالفة الأصل بأنّ الغالب تعرّض الشارع لبيان ما يحتاج إلى البيان.
فإنّه إذا دلّ خبر على حلّيّة التتن ، وآخر على حرمته ، فقيل بترجيح الأوّل المطابق للأصل ويسمّى بالمقرر ؛ لأن موافقته توجب القوة ، وقيل بترجيح الثاني المخالف للأصل ويسمّى بالناقل ؛ لأن اهتمام الشرع ببيان خلاف الأصل أتمّ ؛ لأن حكم الأصل غني عن