نعم ، لو بلغ المرجّح الخارجي إلى حيث يوهن الأرجح دلالة.
فهو يسقطه عن الحجّيّة ويخرج الفرض عن تعارض الدليلين. ومن هنا قد يقدّم العامّ المشهور والمعتضد بالامور الخارجيّة الأخر على الخاصّ.
وأمّا الترجيح من حيث السند ، فظاهر مقبولة ابن حنظلة (١) تقديمه على المرجّح الخارجي ، لكنّ الظاهر أنّ الأمر بالعكس ؛ لأن رجحان السند إنّما اعتبر لتحصيل الأقرب إلى الواقع ، فإنّ الأعدل أقرب إلى الصدق من غيره.
____________________________________
فنقول : أمّا الرجحان من حيث الدلالة ، فقد عرفت غير مرّة تقدّمه على جميع المرجّحات. نعم ، لو بلغ المرجّح الخارجي إلى حيث يوهن الأرجح دلالة.
بأن يكون الأرجح معتبرا من باب الظنّ الفعلي الشخصي أو يكون مقيّدا بعدم قيام الظنّ الشخصي على خلافه ، وعلى التقديرين يسقط عن الاعتبار على تقدير قيام الظنّ الشخصي غير المعتبر على خلافه ، فيكون قيام الظنّ على خلافه موهنا بلا إشكال.
ويخرج الفرض عن تعارض الدليلين ، إذ لا يعقل التعارض بين الحجّة وغير الحجّة.
ومن هنا قد يقدّم العامّ المشهور والمعتضد بالامور الخارجيّة الأخر على الخاصّ.
أ لا ترى أنّ عموم قوله تعالى : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ)(٢) لمّا كان موافقا لعمل المشهور ومعاضدا بالنقل والعقل الدالين على قبح التصرّف في ملك الغير بغير إذن قدّم على الخاصّ ، أعني : رواية سيف بن عميرة (٣) الدالّة على جواز تمتّع أمة المرأة بدون إذنها ، فسقط عن الحجّيّة ، كما في شرح الاستاذ.
وأمّا الترجيح من حيث السند ، فظاهر مقبولة ابن حنظلة تقديمه على المرجّح الخارجي.
لأن الترجيح بالصفات التي هي من مرجّحات الصدور قدّم في المقبولة على الترجيح بالشهرة الفتوائيّة ، وغيرها التي هي من مرجّحات المضمون والمرجّح المضموني يكون من المرجّحات الخارجيّة. نعم ، مجرّد شهرة الرواية مرجّح صدوري كالصفات.
لكنّ الظاهر أنّ الأمر بالعكس ؛ لأن رجحان السند إنّما اعتبر لتحصيل الأقرب إلى
__________________
(١) الكافي ١ : ٦٧ / ١٠. الفقيه ٣ : ٥ / ١٨. الوسائل ٢٧ : ١٠٦ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١.
(٢) النساء : ٢٥.
(٣) الكافي ٥ : ٤٦٤ / ٤. الوسائل ٢١ : ٣٩ ، أبواب المتعة ، ب ١٤ ، ح ١.