انفرد رفع اليد به عن ظاهر الكتاب.
وأمّا الإشكال المختصّ بالمقبولة من حيث تقديم بعض المرجّحات على موافقة الكتاب ، فيندفع بما أشرنا إليه سابقا من أنّ الترجيح بصفات الراوي منها من حيث كونه حاكما. وأوّل المرجّحات الخبريّة فيه هي شهرة إحدى الروايتين وشذوذ الاخرى ، ولا بعد في تقديمه على موافقة الكتاب.
____________________________________
الروايات الدالّة على ردّ بعض ما ورد في الجبر والتفويض بمخالفة الكتاب مع كونه ظاهرا في نفيهما.
وملخّص الكلام أنّه قد اطلق فيها على الخبر الدالّ على الجبر والتفويض بأنّه مخالف للكتاب ، فيكون مردودا مع أنّ الكتاب ظاهر في نفيهما ، فيفهم منه أنّ ما ينافي ظاهر الكتاب يكون مخالفا له سواء كانت المنافاة من حيث العموم والخصوص المطلق أو من وجه أو التباين.
ولازمه أنّ الخبر المعتضد بظاهر الكتاب لا يعارضه الخبر الآخر وإن كان أقوى دلالة من الكتاب ، بحيث لو انفرد رفع اليد به عن ظاهر الكتاب ؛ لكونه أقوى دلالة فلا تشمله أخبار العرض.
وأمّا الإشكال المختصّ بالمقبولة من حيث تقديم بعض المرجّحات على موافقة الكتاب ، فيندفع بما أشرنا إليه سابقا من أنّ الترجيح بصفات الراوي منها من حيث كونه ، أي : الراوي حاكما لا من حيث كونه راويا.
قال التنكابني في المقام ما هذا لفظه : «والاولى أن يقال بأن الترتيب ساقط وأنّ كلّ مزيّة تكون عند المجتهد أرجح من غيره يقدّم عليه من غير اعتبار الترتيب الذكري ، ولا فرق في ذلك بين الشهرة وغيرها في إمكان تقديمها على ظاهر الكتاب بعد إفادتها لمزيّة أقوى». انتهى مورد الحاجة.
وأوّل المرجّحات الخبريّة فيه هي شهرة إحدى الروايتين وشذوذ الاخرى ، ولا بعد في تقديمه على موافقة الكتاب من جهة كونها موهنة للعموم من أجل كشفها عن الشهرة الفتوائيّة.
وبعبارة اخرى ، كما في شرح الاعتمادي : كما أنّ موافقة أحد الخبرين لفتوى المشهور