يوجب إخراج من كثير مواردها بل أكثرها ، بخلاف تخصيص أدلّة الاصول ، مع أنّ بعض أخبار التخيير ورد في مورد جريان الاصول ، مثل مكاتبة عبد الله بن محمد (١) الواردة في فعل ركعتي الفجر في المحمل.
ومكاتبة الحميري المرويّة في الاحتجاج (٢) الواردة في التكبير في كلّ انتقال من حال إلى
____________________________________
من مواردها ، بل أكثرها.
بل لا يبقى مورد لها لأنّه مع تضمّن أحد الخبرين للتكليف الإلزامي يرجع إلى أصل البراءة أو الاحتياط ، على الخلاف المذكور في محلّه ، ومع تضمن كلا الخبرين للتكليف الإلزامي وجوبا وتحريما يرجع إلى أصل التخيير العقلي في تعارض الاحتمالين. وكيف كان ، فلا يبقى مورد لأخبار التخيير أصلا ، أو يبقى مورد قليل ، إذ في أكثر موارد المتكافئين يكون أحدهما مطابقا لأحد الاصول ، فتخصيص أخبار التخيير تخصيص للأكثر.
بخلاف تخصيص أدلّة الاصول ، فإنّ أكثر مواردها غير مورد التعارض ، فلا يلزم من تخصيصها إخراج الأكثر.
وبالجملة ، قلّة المورد من جهة ولزوم إخراج الأكثر من جهة يوجب قوة أخبار التخيير ، فتكون مخصّصة لأدلّة الاصول.
مع ، أي : وثالثا أنّ بعض أخبار التخيير ورد في مورد جريان الاصول ، فيدلّ على حكومتها عليها.
مثل مكاتبة عبد الله بن محمد الواردة في فعل ركعتي الفجر في المحمل.
كتب إلى موسى بن جعفر عليهالسلام : أنّه اختلف أصحابنا في رواياتهم عن الصادق عليهالسلام في ركعتي الصبح ، فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل ، وروى بعضهم أنّ لا تصلّهما إلّا على الأرض ، فوقع عليهالسلام : موسع عليك بأيّة عملت.
فإنّ الاولى موافقة لمذهب البراءتي في الأجزاء والشرائط ، والثانية موافقة لمذهب الاحتياطي فيهما ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
ومكاتبة الحميري المرويّة في الاحتجاج الواردة في التكبير في كلّ انتقال من حال إلى
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٢٨ / ٥٨٣. الوسائل ٢٧ : ١٢٢ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٤٤.
(٢) الاحتجاج ٢ : ٥٦٨. الوسائل ٢٧ : ١٢١ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٣٩.