التعارض المتوهّم كانت أخبار التخيير اولى بالترجيح وإن كانت النسبة عموما من وجه ؛ لأنها أقلّ موردا ، فيتعيّن تخصيص أدلّة الاصول ، مع أنّ التخصيص في أخبار التخيير
____________________________________
حاكم على دليل الاستصحاب ، كذلك يكون الدليل الدالّ على جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة المكافئ لمعارضه حاكما أيضا.
أي : كما أنّه لو كان خبر طهارة الماء المذكور سليما عن المعارض كان دليل وجوب العمل به تعيينا ـ وهو أدلّة الحجيّة ـ حاكما على الاستصحاب ، كذلك مع وجود المكافئ كان دليل جواز العمل به تخييرا حاكما عليه.
من غير فرق أصلا ، مع ، أي : وثانيا أنّه لو فرض التعارض المتوهّم بزعم أنّ مفاد أخبار التخيير مجرّد جواز العمل على طبق كلّ منهما لا تنزيل المختار منزلة السليم.
كانت أخبار التخيير اولى بالترجيح وإن كانت النسبة عموما من وجه.
وفي مورد العموم من وجه يجب تحقّق مادّتي الافتراق ومادّة الاجتماع ، فنقول : إنّ مادّة افتراق أخبار التخيير هي موارد دوران الأمر بين المحذورين مثلا ، ومادّة افتراق أدلّة الاصول هي موارد فقد النصّ وإجماله ، ومادّة الاجتماع هي مورد موافقة أحد الخبرين للأصل.
وبالجملة ، ترجّح أخبار التخيير لقوة دلالتها التي هي مقدّمة على كلّ مرجّح ، على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
لأنها أقلّ موردا ، أي : أخبار التخيير أقلّ موردا من الأصل ؛ لأن مورد الاستصحاب وجود الحالة السابقة مع الشكّ في بقائها ، سواء كان هناك خبر أم لا ، مع وجود الخبر سواء كان معارضا مع الآخر أم لا.
ومع فرض التعارض كان الخبران المتعارضان متكافئين أم لا؟ ومورد التخيير هو الخبران المتعارضان مع التكافؤ من جميع الجهات ، ومن المعلوم قلّة مورده بالنسبة إلى موارد الاستصحاب. وبالجملة أنّ الاصول تجري عند فقد النص وإجماله ، والشبهات الموضوعيّة والتخيير منحصر بالمتكافئين ، فيكون التخيير بمنزلة الخاصّ والأصل بمنزلة العامّ.
فيتعيّن تخصيص أدلّة الاصول ، مع أنّ التخصيص في أخبار التخيير يوجب إخراج كثير