على ما صرّح به هو وغيره كان اللّازم ـ بناء على التوقف ـ العمل بما يقتضيه الحظر.
ولو ادّعي ورود أخبار التخيير على ما يقتضيه التوقف جرى مثله على القول بأصالة الحظر. ثمّ إنه يشكل الفرق بين ما ذكروه من الخلاف في تقدّم المقرّر على الناقل وإن حكي
____________________________________
بيان الإباحة والحظر الواقعيين ، كقوله : الخلّ حلال والخمر حرام.
وبيان الإباحة والحظر الظاهريين ، كقوله : كلّ شيء مطلق ونحوه وقوله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ونحوه.
فإذا تعارض دليلي الحلّ والحرمة الواقعيين في التتن فالقائل بأصالة الإباحة الشرعيّة يرجّح خبر الحلّ والقائل بأصالة الحظر شرعا يرجّح خبر الحرمة ، فانتفاء الأصل العقلي ليس عذرا لترك الترجيح.
ثالثها : ما أشار إليه بقوله : مع أنّ مقتضى التوقف على ما اختاره لمّا كان وجوب الكف عن الفعل ، أي : وجوب اجتناب شرب التتن في المثال المتقدّم احتياطا على ما صرّح به هو ، أي : الشيخ وغيره كان اللّازم ـ بناء على التوقف ـ العمل بما يقتضيه الحظر.
حاصله على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، أنّ مختار الشيخ توقف العقل عن تعيين الإباحة والحظر ، ومختاره عند توقف العقل وجوب الاحتياط عقلا ، فالتوقف وأصالة الحظر متحدان في النتيجة وهي اجتناب التتن ، إلّا أنّ الثاني للحرمة والأوّل للاحتياط.
فنقول للشيخ رحمهالله : كما أنّ القائل بأصالة الحظر يرجّح بها خبر الحرمة ، فلك أيّها الشيخ أنّ ترجّحه بالاحتياط العقلي ، فلا وجه لقولك : وينبغي لنا الوقف بينهما جميعا ... إلى آخره.
ولو ادّعي ورود أخبار التخيير على ما يقتضيه التوقف.
أي : لو قال الشيخ رحمهالله بأنّ العقل إنّما يتوقف ويحكم بالاحتياط لو لا الدليل شرعا على الحلّ أو الحرمة ، وأدلّة التخيير تجعل الخبر المختار دليلا ، وحينئذ لا وجود للاحتياط العقلي حتى يرجّح به الحاظر.
جرى مثله على القول بأصالة الحظر والإباحة.
وبالجملة ، هنا ثلاث عقليّات : أصالة الحظر وأصالة الإباحة أو التوقف والاحتياط ، وكلّها منوطة بعدم الدليل شرعا على الحلّ أو الحرمة ، فلو كانت أدلّة التخيير واردة على