التخصيص في كلماتهم ، ولذا اختار بعض سادة مشايخنا المعاصرين تقديم الإباحة على الحظر ؛ لرجوعه إلى تقديم المقرّر على الناقل الذي اختاره في تلك المسألة ، هذا مع أنّ الاتفاق على تقديم الحظر غير ثابت وإن ادّعاه بعضهم. والتحقيق هو ذهاب الأكثر ، وقد ذهبوا إلى تقديم الناقل أيضا في المسألة الاولى.
بل حكي عن بعضهم تفريع تقديم الحاظر على تقديم الناقل.
ومن جملة هذه المرجّحات تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب عند تعارضهما ، واستدلوا عليه بما ذكرناه مفصلا في مسألة أصالة البراءة عند تعارض احتمالي الوجوب
____________________________________
لكن فيه مع جريان بعض أدلّة تقديم الحظر فيها ، أي : في المسألة الاولى إطلاق كلامهم فيها وعدم ظهور التخصيص في كلماتهم. وحاصل الكلام أنّ الاختصاص ممنوع من وجهين :
أحدهما : اشتراك أكثر أدلّة المسألتين ، كقوله صلىاللهعليهوآله : دع ما يريبك ... إلى آخره ، وغلبة الحكم بما يحتاج إلى البيان وأولويّة التأسيس ، ولا يخفى عدم منع ذلك عن اختصاص المسألة الاولى بالشبهة الوجوبيّة.
ثانيهما : إنّ ظاهر إطلاق المقرّر والناقل هو الأعمّ من الوجوبيّة والتحريميّة.
ولذا اختار بعض سادة مشايخنا المعاصرين تقديم الإباحة على الحظر ؛ لرجوعه إلى تقديم المقرّر على الناقل الذي اختاره في تلك المسألة.
حاصله أنّ السيّد محمد صاحب المفاتيح اختار تقديم المقرّر على الناقل وفرّع عليه تقديم المبيح على الحاظر ، فيشهد باتحاد المسألتين وتفرّع الثانية على الاولى.
هذا مع أنّ دعوى الاتفاق على تقديم الحظر غير ثابت وإن ادّعاه بعضهم. والتحقيق هو ذهاب الأكثر ، وقد ذهبوا إلى تقديم الناقل أيضا في المسألة الاولى ، فالمسألتان متحدتان وحكمهما متحد.
بل حكي عن بعضهم التصريح على تفريع تقديم الحاظر على تقديم الناقل. ومن جملة هذه المرجّحات تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب عند تعارضهما ، كما إذا دلّ خبر على وجوب ردّ السلام على المصلّي وآخر على حرمته.
واستدلّوا عليه ، أي : على تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب بما ذكرناه مفصلا