عرفا ، فلا يشمله أخبار علاج تعارض الأخبار وإن شمله لفظ النبأ من آية النبأ ، لعموم التعليل المستفاد من قوله : (فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه) (١) ، وقوله : (لأن الرشد في خلافهم) (٢).
لأن خصوص المورد لا يخصّصه ، ومن هنا يصحّ إجراء جميع التراجيح المقرّرة في الخبرين في الإجماعين المنقولين ، بل غيرهما من الأمارات التي يفرض حجّيّتها من باب الظنّ الخاصّ ،
____________________________________
المتعارضين حمل أحدهما على التقيّة ، كما قال :
فالظاهر أنّه كذلك لا لتنقيح المناط ، إذ فيه تأمّل ولا للإجماع لعدم ثبوت شموله لما نحن فيه ، ولا لصدق الخبر ، ولذا قال :
وإن قلنا بخروجه عن الخبر عرفا ، وإذا خرج فلا يشمله أخبار علاج تعارض الأخبار وإن شمله لفظ النبأ من آية النبأ ، ولذا قد يستدلّ بها على حجّيّته ، بل لعموم التعليل المستفاد من قوله عليهالسلام : (فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه).
حيث تستفاد منه كبرى كلّيّة ، وهي أنّ كلّ ما لا ريب فيه بالنسبة يجب تقديمه على ما فيه ريب.
وقوله : (لأن الرشد في خلافهم) ، أي : كلّ ما فيه رشد بالنسبة يجب تقديمه ؛ لأن الحكم في العموم والخصوص تابع للعلّة ، كما أشار إليه بقوله :
لأن خصوص المورد لا يخصّصه ، كما في لا تأكل الرمّان لأنه حامض ، حيث يدور الحكم مدار الحموضة والمورد لا يكون مخصّصا.
ومن هنا ، أي : عموم التعليل ، يصحّ إجراء جميع التراجيح المقرّرة في الخبرين في الإجماعين المنقولين ، بل غيرهما من الأمارات التي يفرض حجّيّتها من باب الظنّ الخاصّ.
ثمّ ما يوجب التسرية من الخبرين إلى مطلق المتعارضين أمور :
منها : تنقيح المناط.
ومنها : تعميم الكبرى في قوله عليهالسلام : فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وقوله : فإنّ الرشد في خلافهم ، بأن يقال : إنّ الكبرى في الأوّل : أنّ كلّ ما لا ريب فيه يجب أخذه وإن كان غير
__________________
(١) الكافي ١ : ٦٧ / ١٠. الفقيه ٣ : ٦ / ١٨. الوسائل ٢٧ : ١٠٦ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١.
(٢) الكافي ١ : ٦٧ / ١٠. الفقيه ٣ : ٥ / ١٨. الوسائل ٢٧ : ١٠٦ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١.