المنقول ، فالترجيح بحسب الدلالة من حيث الظهور والنصوصيّة جار فيه لا محالة. وأمّا الترجيح من حيث الصدور أو جهة الصدور فالظاهر أنّه كذلك ، وإن قلنا بخروجه عن الخبر
____________________________________
وقيل بأنّها حجّيّة الظنّ في المسألة الفرعيّة ، بمعنى أنّ كلّ مورد حصل من الإجماع ـ مثلا ـ ظنّ بالمسألة فهو حجّة ، وكلّما لم يحصل ذلك فلا ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
وعليه إذا وقع التعارض يتساقطان إنّ ارتفع الظنّ من كليهما أو سقوط أحدهما عن الحجّيّة وبقاء الآخر بلا معارض إن ارتفع الظنّ عنه.
وأمّا الإجماع المنقول الذي لا يبعد حجّيّته بالخصوص ، فعند تعارضه بمثله أو بخبر الواحد فالترجيح بحسب الدلالة من حيث الظهور والنصوصيّة جار فيه لا محالة.
لأن الترجيح بالدلالة معتبر في مطلق المتعارضين ، فلو نقل إجماع أو قامت شهرة القدماء أو دلّت آية على وجوب إكرام العلماء فرضا ، وقام إجماع أو دلّت آية فرضا على حرمة إكرام النحاة أو الشعراء كان الثاني مخصّصا للأوّل ؛ لأنه نصّ أو أظهر. إنّما الكلام في جريان سائر المرجّحات كما أشار إليه بقوله :
وأمّا الترجيح من حيث المضمون ، ككثرة النقلة في أحد الطرفين أو موافقة أحدهما للشهرة ونحو ذلك أو الترجيح من حيث الصدور ، كأن يكون أحد الناقلين للإجماع أو أهل إحدى الشهرتين أفقه أو أضبط أو أقلّ خطأ في حدسه من الآخر.
أو جهة الصدور.
إذ على قاعدة الدخول يمكن اتفاق علماء عصر أو جمع منهم احدهم الإمام عليهالسلام على حكم ، واتفاق علماء عصر آخر أو جمع آخر أحدهم الإمام عليهالسلام على حكم آخر ، بأن يدخل في أحدهما لبيان الحكم الواقعي ، وفي الآخر تقيّة ، وعلى قاعدة الحدس يمكن أن يكون ذهاب جمع من علماء الأعصار والأمصار كاشفا عن وجود خبر على حكم ، وذهاب جمع آخر كذلك على حكم آخر ، بأن يصدر أحد الخبرين لبيان الواقع والآخر للتقيّة.
نعم ، لا يمكن على قاعدة اللطف اتفاق أهل عصر على حكم وعصر آخر على حكم آخر وكشف كلّ منهما عن رضاه عليهالسلام ، إذ لا معنى للرضا تقيّة ، فيكون الثاني معلوم البطلان ، وكذا على قاعدة الحدس فيكون أحدهما باطلا.
وبالجملة ، إذا جاز كون منشأ تعارض الإجماعين المحصّلين التقيّة فيجوز في المنقولين