حكمه فهو ، وإلّا ففيه تأمّل ، لكنّ التكلّم في ذلك قليل الفائدة ؛ لأن الطرق الظّنيّة غير الخبر ليس فيها ما يصحّ للفقيه دعوى حجّيّته ، من حيث إنّه ظنّ مخصوص ، سوى الإجماع المنقول بخبر الواحد.
فإن قيل بحجّيّتها ، فإنّما هي من باب مطلق الظنّ ، ولا ريب أنّ المرجع في تعارض الأمارات المعتبرة على هذا الوجه إلى تساقط المتعارضين إن ارتفع الظنّ من كليهما أو سقوط أحدهما عن الحجّيّة وبقاء الآخر بلا معارض إن ارتفع الظنّ عنه. وأمّا الإجماع
____________________________________
الترجيح والتخيير في الإجماع المنقول فقط من حيث إنّه خبر فيشمله حكمه فهو ، وإلّا ففيه ، أي : الجريان تأمّل ؛ وذلك لعدم تماميّة تنقيح المناط.
لكنّ التكلّم في ذلك ، أي : الجريان قليل الفائدة ؛ لأن الطرق الظنّيّة غير الخبر ليس فيها ما يصحّ للفقيه دعوى حجّيّته ، من حيث إنّه ظنّ مخصوص ، سوى الإجماع المنقول.
فإنّ آية النبأ (١) قابلة للشمول له قطعا وإن استشكل في اعتباره المصنف رحمهالله من جهة عدم جريان أصالة عدم الخطأ في الحدس ، وأمّا الشهرة فربّما يستدلّ على اعتبارها بوجهين أبطلهما المصنف رحمهالله في مبحثها.
وأمّا الأولويّة فلا دليل على اعتبارها أصلا ، وكذا الغلبة والاستقراء الظنّي ، كقولهم : مقدّمة الحرام حرام ؛ لأن الشرع حرّم بيع العنب ليعمل خمرا ، وبيع السلاح لأعداء الدين.
فإن قيل بحجّيّتها ، فإنّما هي من باب مطلق الظنّ وانسداد باب العلم على تقدير تماميّة مقدّمات الانسداد ولا دليل على اعتبارها بالخصوص.
ولا ريب أنّ المرجع في تعارض الأمارات المعتبرة على هذا الوجه ، أي : الظنّ المطلق إلى تساقط المتعارضين.
فإنّهم اختلفوا في نتيجة دليل الانسداد ، فقيل بأنّها حجّيّة الظنّ بالطريق ، بمعنى أنّ كلّ أمارة من الخبر والإجماع والشهرة وغيرها يظنّ بحجّيّته فهو حجّة وإن لم يفد الظنّ في خصوصيّات المسائل الفرعيّة ، فعليه إذا وقع التعارض يجيء البحث ، أعني : جريان الترجيح والتخيير وعدمه.
__________________
(١) الحجرات : ٦.