[لكنّ فيه تأمّل] ، كما في إجراء التراجيح المتقدّمة في تعارض الأخبار وإن كان الظاهر من بعضهم عدم التأمّل في جريان جميع أحكام الخبرين من الترجيح فيها بأقسام المرجّحات مستظهرا عدم الخلاف في ذلك.
فإن ثبت الإجماع على ذلك أو أجرينا ذلك في الإجماع المنقول من حيث إنّه خبر فيشمله
____________________________________
اولى.
الثالث : كون الحجيّة من باب الطريقيّة كما هو الحقّ المقتضي للتوقف والرجوع إلى الأصل ، إذ على السببيّة يجري التخيير العقلي.
الرابع : عدم جريان التخيير الثابت في تعارض الخبرين في تعارض سائر الأمارات.
لكنّ فيه ، أي : في إجراء التخيير تأمّل ، كما ، أي : كالتأمّل في إجراء التراجيح المتقدّمة في تعارض الأخبار ، وإن كان الظاهر من بعضهم عدم التأمّل في جريان جميع أحكام الخبرين.
والمراد من جميع الاحكام ما اشار اليه بقوله : من الترجيح فيها بأقسام المرجّحات الدلاليّة والصدوريّة والسنديّة والمضمونيّة مستظهرا عدم الخلاف في ذلك.
تفصيل الكلام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّهم اختلفوا في جريان أحكام تعارض الخبرين في سائر الأمارات على تقدير حجّيّتها ، فقد يقال بعدم الجريان مطلقا لعدم الدليل ، وقد يقال بالجريان مطلقا لتنقيح المناط ، فإنّ مناط الترجيح والتخيير في الخبرين هو كونهما دليلين متعارضين ، وهذا المناط موجود في كلّ متعارضين ، وفيه تأمّل ؛ لأن هذا المناط ظنّي لا قطعي لاحتمال مدخليّة خصوص الخبرين.
وقد يقال بجريان الترجيح فقط ، لإطلاق معقد الإجماع على تقديم أقوى الدليلين ، وقد يقال بالجريان مطلقا في خصوص تعارض الاجماعين أو تعارض إجماع وخبر ؛ لصدق الخبر في قوله : مثلا : يأتي عنكم الخبران ... إلى آخره على نقل الإجماع.
وفيه إنّ المتبادر منه هو الخبر الحسّي المتعارف ، ولذا تمسّكوا بأخبار العلاج في حجّيّة خبر الواحد لا في حجّيّة نقل الإجماع ، وقد يقال بجريان خصوص الترجيح لعموم التعليل ، ومال إليه المصنف قدسسره ، كما يأتي.
وبالجملة فإن ثبت الإجماع على ذلك ، أي : جريان التراجيح أو أجرينا ذلك ، أي :