الحالتين وارتفاع الاخرى.
نعم ، نظيره في الاستصحاب ما لو علمنا بوجوب العمل بأحد الاستصحابين المذكورين ووجوب طرح الآخر بأن حرم نقض أحد اليقينين بالشكّ ووجب نقض الآخر به.
____________________________________
الحالتين سابقا ثمّ بقاء إحدى الحالتين وارتفاع الاخرى.
وحاصل الكلام في دفع توهّم قياس المقام بالعامّ في المثال المذكور هو أنّ القياس قياس مع الفارق ، توضيح الفرق على ما في شرح الاعتمادي هو : إنّ الزيدين في المثال فردان موجودان في الواقع يشملهما عموم أكرم العلماء ، وبعد الاستثناء المجمل يخرج أحدهما ويبقى الآخر المعيّن عند الله.
وحينئذ يعقل التخيير في إكرامهما ، هذا بخلاف ما نحن فيه ، إذ ليس في الإناءين الطاهرين مثلا استصحابان في الواقع بحيث يشملهما عموم لا تنقض ، لأنّ موضوع الاستصحاب هو ما شكّ في بقاء طهارته بعد اليقين بالطهارة ، فالموضوع في المثال المذكور هو مشكوك الطهارة بما هو المشكوك لا الطاهر الواقعي بما هو الطاهر.
وبالجملة ، ليس في الواقع استصحابان حتى إذا زالت طهارة أحدهما زال أحد الاستصحابين وبقي الآخر المعيّن عند الله حتى يحكم بالتخيير. نعم ، يوجب العلم الإجمالي كون الإناءين في الظاهر مورد الاستصحاب ، وقد تقدّم الكلام في عدم شمول دليل الاستصحاب لهما مع فرض العلم الإجمالي ، ومن هنا علم أنّ الاستصحابين المتعارضين ليسا من قبيل اشتباه الخبر الصحيح بغيره لوجوده في الواقع بخلاف الاستصحاب كما في شرح الاعتمادي.
نعم ، نظيره أي : نظير خروج فرد من العامّ غير معيّن عندنا في الاستصحاب ما لو علمنا بوجوب العمل بأحد الاستصحابين المذكورين أي : الاستصحابين بشكّين مستقلّين ووجوب طرح الآخر بأن حرم نقض أحد اليقينين بالشكّ ووجب نقض الآخر به.
ومثال ذلك على ما في شرح الاعتمادي هو ما إذا كان هناك إناء طاهر احتمل تنجّسه ، وإناء طاهر آخر لاقى بثوب مسبوق النجاسة شكّ في بقاء نجاسته ، فإنّ استصحاب الطهارة في الأوّل حجّة لعدم المانع ، وفي الإناء الثاني ليس بحجّة ، لكون الشكّ في طهارته مسبّبا عن الشكّ في بقاء نجاسة الثوب فتستصحب نجاسته ويحكم بنجاسة هذا الإناء ،