الشبهات الموضوعيّة ولازمه جواز إجراء المقلّد لها بعد أخذ فتوى جواز الأخذ بها من المجتهد ، إلّا إنّ تشخيص سلامتها من الاصول الحاكمة عليها ليس وظيفة كلّ أحد.
فلا بدّ ؛ إمّا من قدرة المقلّد على تشخيص الحاكم من الاصول على غيره منها ، وإمّا من أخذ خصوصيّات الاصول السليمة عن الحاكم من المجتهد ، وإلّا فربّما يلتفت إلى الاستصحاب المحكوم من دون التفات إلى الاستصحاب الحاكم. وهذا يرجع في الحقيقة إلى تشخيص الحكم الشرعي. نظير تشخيص حجيّة أصل الاستصحاب وعدمها ، عصمنا الله وإخواننا من الزلل في القول والعمل بحقّ محمّد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين إلى يوم الدين.
____________________________________
والعلماء وإن كان ظاهرهم الاتّفاق على عدم وجوب الفحص في إجراء الاصول في الشبهات الموضوعيّة ولازمه جواز إجراء المقلّد لها بعد أخذ فتوى جواز الأخذ بها من المجتهد ، إلّا أنّ تشخيص سلامتها من الاصول الحاكمة عليها ليس وظيفة كلّ أحد.
توضيح الكلام على ما في شرح الاعتمادي : إنّ إعمال الدليل أو الأصل في الأحكام لا يجوز إلّا بعد الفحص عن المعارض ، فإذا دلّ خبر معتبر على حرمة التتن فلا بدّ من الفحص عن وجود المعارض ، وإذا اقتضى الاستصحاب نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره بنفسه فلا بدّ من الفحص عن دليل اجتهادي على خلافه وأصل حاكم عليه ، وحيث إنّ الفحص وظيفة المجتهد ، فإعمال الدليل فيها يختصّ بالمجتهد.
وأمّا إعمال الأمارة أو الأصل في الموضوعات كدلالة اليد على الملك وأصالة الطهارة على طهارة هذا الماء ، فهو لا يحتاج إلى الفحص عن الواقع أو المعارض أو الحالة السابقة ، ومقتضى ذلك جواز إجراء المقلّد لها بعد أخذ حجّيتها عن المجتهد ، إلّا أنّه لمّا كان بعض الموارد موردا لأصل واحد وبعضها موردا لأصلين متعارضين ـ والمتعارضان على أقسام مختلفة كما فصّل ـ يتعذّر على المقلّد تعيين هذه الموارد وتعيين الحاكم من المحكوم.
فلا بدّ إمّا من قدرة المقلّد على تشخيص الحاكم من الاصول على غيره منها ، وإمّا من أخذ خصوصيّات الاصول السليمة عن الحاكم من المجتهد ولذا جرى ديدن الفقهاء على التعرّض بهذه الاصول في رسائلهم العملية.
وإلّا فربّما يلتفت إلى الاستصحاب المحكوم كاستصحاب طهارة الماء الملاقي لثوب