بخلاف الحاكم ، فإنّه يكتفى به في صرف المحكوم عن ظاهره ، فلا يكتفى بالمحكوم وصرف الحاكم عن ظاهره ، بل يحتاج إلى قرينة اخرى ، كما يتّضح ذلك بملاحظة الأمثلة المذكورة.
____________________________________
وفيه : إنّ تقديم ظهور مثل «يرمي» على ظهور الأسد أو ظهور الخاصّ المتّصل على العامّ ليس من أجل أنّ ما هو قرينة عرفا يقدّم ظاهره وإن كان أضعف ، بل لعدم انعقاد ظهور للكلام قبل الإتمام.
وقيل بأن الخاصّ لا أقلّ من أظهريّته أبدا فيقدّم على العامّ غير الآبي عن التخصيص. هذا تمام الكلام في العامّ والخاصّ على ما في شرح الاعتمادي.
وأمّا الحاكم والمحكوم ، فقد أشار إليه بقوله : بخلاف الحاكم حيث تقديمه على الدليل المحكوم لا يتوقّف على كونه نصّا أو أظهرا ، بل يكتفى به في صرف المحكوم عن ظاهره ، فلا يكتفى بالمحكوم وصرف الحاكم عن ظاهره ، بل يحتاج إلى قرينة اخرى ، كما يتّضح ذلك بملاحظة الأمثلة المذكورة.
وحاصل الكلام في المقام على ما في شرح الاعتمادي : إنّ الحكومة تحصل بالنصوصيّة وبالظهور ، بمعنى أنّه لا فرق بين أن يكون الدليل الحاكم نصّا كقوله : لا حكم لشكّ الإمام مع حفظ المأموم وبين أن يكون ظاهرا كقوله : إذا شكّ الإمام فليمض. لاحتمال إرادة المضي مع البناء على الأكثر.
وبالجملة ، إنّه لا فرق بينهما في كون كلّ منهما حاكما على عموم قوله : إذا شككت فابن على الأكثر ... إلى آخره ، مع أنّ الأوّل نصّ في عدم العبرة بشكّ الإمام ، والثاني ظاهر فيه لاحتمال إرادة المضي بانيا على الأكثر وإتيان الاحتياط. ولا يكون عموم إذا شككت ... إلى آخره ، قرينة على إرادة المضي بانيا على الأكثر وإتيان الاحتياط ، إلّا أن يقوم الإجماع مثلا على عدم الفرق بين شكّ الإمام وغيره ، والوجه في ذلك أنّ التخصيص يحصل بحكم العقل بكون الخاصّ قرينة صارفة عن ظهور العامّ في العموم ، فلا بدّ من قوّة الدلالة ، وإلّا فيمكن العكس كما مرّ ، وأمّا الحكومة فهي مقتضى نفس لسان الدليل فيكفي ظهوره لذلك.
ثمّ الفرق بين الحكومة والتخصيص لا ينحصر على ما ذكر بل بينهما فرق من جهات أخر :