شيء من ذلك ، ولم يذكر المشهورون من علمائنا ذلك ، نعم روى جعفر بن عيسى (١) عن الرضا عليهالسلام ما سمعته سابقا في صوم عاشوراء ، فان صح كان صوم الاثنين مكروها لا منسوخا ، وإلا فلا ، وكذا ما حكي عنه أيضا من انه لا يستحب إفراد يوم الجمعة بصيام ، فان تلا به ما قبله أو استفتح جاز ، نحو ما رواه الجمهور عن أبي هريرة الكذاب (٢) عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم « لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله أو بعده » وروايتهم (٣) « انه سأل رجل جابر بن عبد الله وهو يطوف فقال له : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن صيام يوم الجمعة قال : نعم ورب الكعبة » وفي شرح الأصبهاني انه ان صح يمكن حمله على كراهيته لمن يضعفه عن الفرائض ونوافل الجمعة والأدعية وأداء صلاتها على وجهها والسعي ، وهو كما ترى انما يحتمل في الأخير دون الأول الموافق للمروي (٤) عن العيون بسنده الى آدم بن فضة عن الرضا عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم « لا تفرد الجمعة بصوم » كما أن ما في الوسائل ـ من احتمال الأول النسخ ، والتأويل بإرادة نفي الوجوب ، وكون الاستثناء منقطعا ، أو الكراهة ، أو نفي تأكد الاستحباب قال : وهما متقاربان ـ لا يخفى عليك ما فيه ، فليس حينئذ إلا الطرح أو نحوه للقصور ، خصوصا بعد اعتضاد الأول بفتوى الأصحاب ، أو يحمل على الزيادة في التأكد كما أومأ إليه الشيخ في المصباح ، قال : روي الترغيب في صومه إلا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الصوم المندوب الحديث ٣.
(٢) صحيح مسلم ج ٣ ص ١٥٤ « باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا » ٣ من كتاب الصيام.
(٣) صحيح مسلم ج ٣ ص ١٥٤ « باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا » ١ من كتاب الصيام.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الصوم المندوب الحديث ٣ عن دارم بن قبيصة.