فليفطر ويقصر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة » وفي خبر حماد بن عثمان (١) عنه عليهالسلام في قول الله عز وجل (٢) ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ) قال : « الباغي باغي الصيد ، والعادي السارق ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها ، هي حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة » وفيه أن المراد بالفضول في الأول صيد اللهو لا صيد التجارة الداخل في صيد القوت للعيال ، على أن ظاهره القصر فيهما معا لا خصوص الصوم وانه الذي لا تحل له الميتة صائد المعصية لا التجارة التي لو كانت منهما لم يكن وجه للفرق بين الصوم والصلاة ، ويمكن قراءة الأخير بكسر الصاد بمعنى الملوك الصيد المتكبرين ، والباغي منهم الخارج على الامام كما فسر به ، والعادي باللص في مرسل البزنطي (٣) وغيره ، لكن في خبر حماد بن عثمان (٤) عنه عليهالسلام « الباغي طالب الصيد والسارق ليس لهما أن يقصرا من الصلاة وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها ، ولا يحل لهما ما يحل للناس » وفي المحكي عن معاني الأخبار وروي (٥) « ان العادي اللص ، والباغي الذي يبغي الصيد لا يجوز لهما التقصير في السفر ولا أكل الميتة في الاضطرار » إلا أنهما كما ترى ظاهران في صيد اللهو ، ولذلك لم يكن محلا للرخصة الشرعية التي منها الإفطار في السفر ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢ وفيه « قال : الباغي الصيد والعادي السارق. إلخ ».
(٢) سورة البقرة ـ الآية ١٦٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥ من كتاب الأطعمة والأشربة.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤ من كتاب الأطعمة والأشربة.