إن كان يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها » المنجبرة بعمل المعظم ، بل في الروضة القطع به.
فما عن علي بن بابويه وسلار ـ من عدم وجوب القضاء ، بل لعله الظاهر من عدم تعرض الصدوق وعلم الهدى له أيضا ـ لا وجه له ، بل يجب مع القضاء الصدقة عن كل يوم بمد من طعام إذا كان الخوف على الولد بلا خلاف أجده فيه ، للصحيح المتقدم ، اما إذا كان الخوف على النفس خاصة فمن ظاهر الأكثر كما في شرح الأصبهاني ، والمشهور كما في المسالك وغيرها عدم وجوب الفدية حينئذ ، بل في الدروس ما يقضي بكونه ظاهر الأصحاب ، قال : لو خافت المرأة على نفسها دون ولدها ففي وجوب الفدية وجهان ، والرواية مطلقة ، ولكن الأصحاب قيدوا بالولد ، وإن كان قد يناقش فيه بأن المحكي عنه التصريح بذلك فخر الإسلام في شرحي الإرشاد والقواعد وبعض من تأخر عنه ، مع ان المحكي عن الصدوقين وابن حمزة والفاضلين في المعتبر والتذكرة والمنتهى والتحرير القطع بتساوي الخوفين في وجوب الفدية ، كما في ان المصنف هنا وفي النافع وعن الشيخ في الخلاف والفاضل في الإرشاد والتلخيص والتبصرة ذكروا الإطلاق الشامل لهما ، ولعله لا يخلو من قوة ، لإطلاق الصحيح المزبور ، بل قد يشعر قوله فيه : « لا يطيقان » بكون الخوف على النفس ، ودعوى انسياق الخوف عن الولد من قلة اللبن ممنوعة ، لإمكان كون ذلك داعيا لشدة ضعفها ، مع انها لا تتم في الحامل ومكاتبة ابن مهزيار لا دلالة فيها على نفي الفداء مع كون الخوف على النفس خاصة على وجه يصلح لتقييد الإطلاق المزبور ، وإن ظنه بعض متأخري المتأخرين ، وعدم الفداء في الذي يخشى على نفسه المرض أو زيادته المندرج فيه ما نحن فيه