تريد وداعه » ولإطلاق ما دل على وجوبه ، إلا أن الجميع كما ترى قاصر عن معارضة الأصل ، وظاهر قوله تعالى (١) ( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة عمار بن مروان (٢) : « من سافر قصر وأفطر » وصحيح محمد بن مسلم (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام فقال : لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم » ونحوه خبر أبان بن عثمان (٤) عن الصادق عليهالسلام ، وفي الصحيح عن الوشاء عن حماد بن عثمان (٥) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل من أصحابي جاءني خبره من الأعراض ( الأعوص خ ل ) وذلك في شهر رمضان أتلقاه وأفطر؟ قال : نعم ، قلت : أتلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم؟ قال : تلقاه وأفطر » والمرسل (٦) عن الصادق عليهالسلام أيضا « سئل عن الرجل يخرج ليشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، قال : أيهما أفضل يصوم أو يشيعه قال : يشيعه ، إن الله عز وجل وضع الصوم عنه إذا شيعه » وفحوى ما دل (٧) على استحباب زيارة الحسين عليهالسلام في شهر رمضان المتوقف امتثاله للنائي على السفر ، وغير ذلك مما يظهر منه أن السفر كالموانع الاضطرارية ، وان الصوم لا يجب إلا على الحاضر ، وانه لا يجب عليه ان يحضر حتى يكون مكلفا ، بل هو باق على إباحة السفر له ، بل لعل ذلك كذلك في كل صوم قد تعين كقضاء شهر رمضان عند مجيء الأشهر الأخر ، وصوم الكفارة لو تعين ، وصوم النذر ،
__________________
(١) سورة البقرة ـ الآية ١٨١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٣.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب المزار من كتاب الحج.