روي « لا اعتكاف إلا في مسجد يصلي فيه الجمعة بإمام وخطبة » والمرسل (١) عن ابن الجنيد انه « روى ابن سعيد يعني الحسين عن أبي عبد الله عليهالسلام جواز الاعتكاف في كل مسجد صلى فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة ، وفي المسجد الذي تصلى فيه الجمعة بإمام وخطبة » ضرورة كونه هو الجامع غالبا ، كمعلومية كونه المراد من مسجد الجماعة ، إذ لم يقل أحد باعتبارها في الاعتكاف ، وهي جميعا كما ترى متفقة على خلاف المحكي عن ابن أبي عقيل ، وأما موثق عمر بن يزيد (٢) الذي هو دليل المشهور « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة » فيمكن إرادة الأعم من المعصوم من الامام العدل فيه ، بل لعله على التوصيف ظاهر في غيره ، وكان وجه اعتبار صلاة العدل فيه جماعة ان السائل سأل عن مساجد بغداد ، وهي ليست مساجد أهل الحق ، إلا انه يجري عليها الحكم إذا اتخذها أهل الحق لصلاتهم وجوامع لهم ، فيكون المراد انه لا عبرة بمسجد الجماعة لهم إذا لم يصل فيها إمام عدل جماعة على وجه يكون جامعا لهم ولغيرهم ، للشك في الاكتفاء بغير ذلك وإن سمي جامعا باعتبار اتخاذ غير أهل الحق كذلك ، وعلى كل حال فهو مع اتحاده وكونه من قسم الموثق واحتماله ما عرفت قاصر عن معارضته لما تقدم ، سيما بعد اعتضاده بظاهر الآية (٣) بناء على دلالتها على مشروعيته بكل مسجد ، ودعوى المرتضى والشيخ وغيرهما الإجماع لم نتحققها ، بل لعل المتحقق خلافه ، فلا ريب في ان الأقوى ما قلناه.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ١٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ٨.
(٣) سورة البقرة ـ الآية ١٨٣.