الرخصة اللهم إلا ان يستدل عليها بإطلاق الأدلة السابقة وقوله هنا : « إذا كان عليه ثمانية أو عشرة » الى آخره بناء على كون المراد التفرقة بين الستة أو الثمانية وما زاد كما يقضي به قوله « بينهما » بصيغة التثنية على ما وجدته فيما حضرني من نسخة التهذيب وان كان قد كتب عليها « بينها » فوق نسخته ، وأيضا لا بد من حمل ذيله على ان ذلك فرد آخر للتفريق ، والا نافاه ما ذكره من الفصل بين الخمسة بأيام ويومين كما في الثاني ، واحتمال التعبد في ذلك بعيد ، فيكون المتجه حينئذ حمله علي بيان افراد التفريق ، وان الكامل منها فصل كل يومين بيوم ، فالخمسة حينئذ تحتاج الى الفرق بأربعة ، ودونه الفرق بينها بيومين ، ودونه الفرق بين الثمانية والعشرة بيوم ، وعلى هذا يصلح الموثق دليلا للقول السابق من استحباب التفريق بناء على كون المراد ذلك في جميع أيام القضاء على معنى فصل كل يومين منه بيوم ، لا ان المراد منه الفرق في الجملة.
وعلى كل حال فالظاهر هو الذي أشار إليه المفيد بل والمرتضى في المحكي عن جمله ، حيث قال : « القاضي مخير بين المتابعة والتفريق ، وقد روي انه ان كان عليه عشرة أيام أو أكثر منها كان مخيرا في الثمانية الأول بين المتابعة والتفريق ثم يفرق ما بقي ليقع الفصل بين الأداء والقضاء » بل وابن الجنيد حيث قال : وقد روي عن أبي عبد الله عليهالسلام « ليس له ان يصوم أكثر من ثمانية أيام ثم يقطعها » وفي محكي المبسوط وما لا يراعى فيه التتابع أربعة مواضع الى ان قال : « وصوم قضاء شهر رمضان لمن أفطر لعذر ، وان كان التتابع فيه أفضل فإن أراد الفضل فليصم ستة أيام متعاقبات ثم يفرق الباقي » ونحوه عن النهاية إلا أن فيها « فان لم يتمكن من سرده » وفي محكي الوسيلة « فإن صام ثمانية أو ستة متتواليات وفرق الآخر كان أفضل » وهو يشعر بأفضليته من التتابع مطلقا والتفريق مطلقا جميعا وفي محكي السرائر ومنهم من قال : « ان كان الذي فاته عشرة أيام وثمانية فليتابع