الاستيجار والاستعانة وإن كان واجدا ومطاعا ، ويشكل في واجد المملوك والأجير ، ومن الحاجة امتثال أمر المالك والوالدين والخادم لمخدومه والمتعلم لمعلمه والمنعم لصاحب نعمته ، ومعرفة الوقت والتأذين وجهاد العدو ومصاحبة المحرم الامرأة الجميلة أو الخادم المشخص أو الجليلة والقوي للشيخ الضعيف والمريض للاعتماد عليه ، ومن الحوائج طلب الاحتياط في غسل أو إزالة نجاسة ونحوها ما لم يدخل في الوسواس ، فان دخل فسد الاعتكاف ، ومنها ما لو احتاج إلى مسألة والمجتهد خارج المسجد ، أو احتاج الى قرآن وكتاب دعاء أو شيء مما تتوقف عليه العبادة ، ولو أضربه الشعر ولم يسعه الحلق في المسجد خرج له ، ومثله طلي النورة والحجامة والفصادة ونحوها من الأعذار ، ومظنة تمام الاعتكاف فتبين خلافه بعد خروجه أو نية فراغه » بل في المختلف عن المبسوط يجوز للمعتكف صعود المنارة والأذان فيها سواء كان داخل المسجد أو خارجه ، لأنه من القربات ، وإذا خرج الى دار الوالي وقال : حي على الصلاة أيها الأمير بطل اعتكافه ، وفيه أيضا عن الخلاف يجوز للمعتكف ان يخرج فيؤذن في منارة خارج الجامع وان كان بينه وبين الجامع فضاء ولا يكون في الرحبة ، لما روي من الحث على الأذان ولم يفصلوا ، واستشكله بأنه مستحب يمكنه فعله في المسجد فيكون الخروج له لا لضرورة ، فلا يجوز ، على أنه معارض بالحث على الأمر بالصلاة ، فكما يبطل الخروج له فكذا هو ، ونحوه عن التذكرة والمنتهى ، نعم زاد فيهما « اما لو فرض أن يكون هو المؤذن وقد اعتاد الناس صلاته ويبلغ من الاستماع ما لا يبلغ لو أذن في المسجد لم أستبعد قول الشيخ » الى غير ذلك من كلماتهم المتفقة على الزيادة على المنصوص في الجملة ، وكان مبناه فهم المثالية مما في النصوص ، لكن ينبغي الاقتصار حينئذ على ما علم فيه المماثلة أو ظن ظنا معتبرا شرعا ، أو مبناه في جملة منه تعميم لفظ الحاجة له ، لأنها أعم مما تتعلق بالنفس أو