« الاشتراط انما يصح في عقد النذر ، أما إذا أطلقه من الاشتراط على ربه فلا يصح له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف » ونحوه عن المعتبر ، وفي الدروس « ولو شرط الرجوع متى شاء اتبع ولم يتقيد بالعارض ، ولو جعل الشرط في نذره أو عهده أو يمينه فكذلك ، ولو خلى النذر من الشرط فلا عبرة بالشرط عند الشروع في الاعتكاف » إلى غير ذلك من عباراتهم المطابقة لما ذكرنا وللقواعد المعلومة.
فما في الحدائق ـ من أن محل هذا الاشتراط وقت الدخول في الاعتكاف ، ونيته أعم من أن يكون متبرعا به أو منذورا لأن ذلك مدلول نصوص المقام ، وليس في نصوص الباب تعرض للاعتكاف على وجه النذر فضلا عما يدل على إيقاع هذا الشرط فيه ، إلى ان قال : ولم أر من تنبه لذلك إلا السيد السند في المدارك حيث قال : لم أقف على رواية تدل على ما ذكروه من مشروعية اشتراط ذلك في عقد النذر ، وانما يستفاد من نصوص المقام أن محل ذلك نية الاعتكاف ، ولو قيل بجواز اشتراطه في نية الاعتكاف المنذور إذا كان مطلقا لم يكن بعيدا ، خصوصا على ما أشرنا إليه سابقا من مساواته المندوب في عدم وجوب المضي فيه إلا بمضي يومين ، ولو قلنا إن اشتراط الخروج انما يسوغ عند العارض وفسرناه بالضروري جاز اشتراطه في المنذور المعين أيضا ـ كما ترى واضح الفساد ، ضرورة أنه لا أثر لهذا الشرط في الاعتكاف المنذور مطلقا ، ونصوص المقام مساقة لبيان أصل حكم الاشتراط في الاعتكاف من غير مدخلية للنذر الذي هو يلزم ما شرع على حسب ما شرع ، فلا حاجة إلى دليل خاص يدل على المشروعية في النذر ، بل يكفي فيها ثبوته في الاعتكاف كما هو واضح.
نعم قد يقال بوجوب الاشتراط في الاعتكاف أيضا مع الاشتراط في عقد النذر الذي مرجعه الالتزام بالاعتكاف المشتمل على الشرط ، فلا يجري عليه حينئذ حكم الاعتكاف المشروط بدون ذكر الشرط فيه ، مع احتماله ، اكتفاء بالإتيان به