اللهم إلا أن يكون وجه ذلك أن المفروض في هذه العبارات الخروج عند المعارض الذي هو أعم من العذر الشرعي المسوغ للخروج عن المسجد لا عن أصل الاعتكاف وإن خرج عنه في بعض الأحوال المقتضية له بطول المكث ونحوه مما يبطل به أصل الاعتكاف ، بخلاف العارض المشترط الخروج عنده هنا ، قال : « فان المراد به اشتراط الخروج عن الاعتكاف معه ، فلا ينافي بقاء وجوب الاعتكاف معه الذي هو مقتضى النذر في غير وقت العارض ، فيعتكف حينئذ ما بقي إن كان قد اعتكف ثلاثة فصاعدا ، أو يأتي بالجميع إن نقص اعتكافه عن ثلاثة كالمطلق الذي لم يشترط فيه » إلا أن الظاهر إتيان البحث السابق في مشروط التتابع ، وقد قلنا هناك بقوة وجوب مراعاته ، فيأتي حينئذ بعدد متتابع فيه ، كما أن المتجه حينئذ في المعين وجوب اعتكاف ما بقي منه بعد زوال العارض ، نعم يسقط قضاؤه مع فرض استيفائه ( استيعابه ظ ) مع احتمال وجوبه أيضا ، لأن الشرط انما سوغ الخروج عند العارض ، فهو حينئذ كالعذر الطاري المسوغ لقطع الاعتكاف الذي لا ينافي وجوب القضاء ، اللهم إلا أن يقال إن مقتضى اشتراطه في عقد النذر وجوب الاعتكاف المتزلزل عليه ، فمتى اختار الفسخ لم يكن خطاب عليه ، والفرض استيعاب العارض الوقت ، فتأمل جيدا فإن المسألة من المشكلات التي هي غير محررة في كلام الأصحاب.
وكيف كان فقد عرفت أن المختار أن للمعتكف الاشتراط المزبور من غير فرق بين تعليقه على العارض وغيره ، وإن لم يعلقه ( إلا ظ ) على المشيئة ، وهو حينئذ كاشتراط الخيار في العقد ، ولذا عامله هذه المعاملة شيخنا في رسالته ، فقال : يستحب أن يشترط الفسخ متى أراده أو إذا حصل صاد أو مانع ، ولو اشترط أمرا مخصوصا وإن لم يكن مانعا أو مانعا لذلك أو في يوم مخصوص أو وقت مخصوص من ليل أو نهار عمل عليه ، ويندفع عنه حينئذ قضاء الوجوب