والفرض عدم نية حجة الإسلام سابقا ، وعدمه للأصل وانعقاد الإحرام وانصراف الفعل إلى ما في الذمة إذا نوى عينه وإن غفل عن خصوصيته ولم يتعرض لها في النية ولا للوجوب في نية الوقوف ، ولعله الأقوى تمسكا بإطلاق النص في العبد والفتوى فيه وفي المقام ، فهو إجزاء شرعي ، وتظهر الثمرة فيمن بلغ قبل فوات المشعر ولم يعلم حتى فرغ منه أو من باقي المناسك ، فما عن الخلاف من وجوب تجديد نية الإحرام والمعتبر والمنتهى والروضة من إطلاق تجديد نية الوجوب والدروس من تجد النية محل للنظر بل المنع ، كما أن الأقوى عدم اعتبار الاستطاعة بعد الكمال من البلد أو الميقات في الاجزاء عن حجة الإسلام للإطلاق المزبور ، بل هو كالصريح بالنسبة إلى العبد ، ولا استبعاد في استثناء ذلك مما دل على اعتبارها فيها ، بل في التذكرة « لو بلغ الصبي وأعتق العبد قبل الوقوف أو في وقته وأمكنهما الإتيان بالحج وجب عليهما ذلك ، لأن الحج واجب على الفور ولا يجوز لهما تأخيره مع إمكانه كالبالغ الحر ، خلافا للشافعي ، ومتى لم يفعلا الحج مع إمكانه فقد استقر الوجوب عليهما سواء كانا موسرين أو معسرين ، لأن ذلك واجب عليهما بإمكانه في موضعه ، فلم يسقط بفوات القدرة بعده » وفي كشف اللثام من المعلوم أن الاجزاء عن حجة الإسلام مشروط بالاستطاعة عند الكمال ، لكن الإتمام لما جامع الاستطاعة التي للمحكي غالبا وكانت كافية في الوجوب هنا وإن كانا نائيين كما مرت الإشارة اليه لم يشترطوها ، ولذا قال في التذكرة إلى آخر ما سمعت ، ثم قال : ومن اشترط استطاعة النائي لمجاورة مكة اشترطها هنا في الاجزاء ، فما في الدروس والروضة وغيرهما ـ من اعتبار سبق الاستطاعة وبقائها ، لأن الكمال الحاصل أحد الشرائط ، فالإجزاء من جهته ـ محل للنظر ، إذ لو سلم أن التعارض بين ما هنا وبين ما دل على اعتبار الاستطاعة