السلام ) قال : « أتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رجل فقال : يا رسول الله إن أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضر بي ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنت ومالك من هبة الله تعالى لأبيك أنت سهم من كنانته ، ( يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً ، وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ ) ،. ( وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً ) ، جازت عتاقة أبيك ، يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا باذنه » وخبر محمد ابن سنان (١) عن الرضا عليهالسلام المروي عن العيون والعلل انه كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله « وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لأن الولد موهوب للوالد في قول الله عز وجل (٢) ( يَهَبُ لِمَنْ ) » إلى آخره مع انه المأخوذ بمئونته صغيرا أو كبيرا ، والمدعو له لقوله عز وجل (٣) ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ) ول قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أنت ومالك لأبيك » وليس للوالدة مثل ذلك ، ولا تأخذ شيئا من ماله إلا بإذنه أو إذن الأب ، لأن الوالد مأخوذ بنفقة الولد ، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها » وخبر علي بن جعفر (٤) سأل أخاه عليهالسلام « عن الرجل يكون لولده الجارية أيطأها؟ قال : إن أحب ، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ ، وإن كانت الأم حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا ».
إلا ان العمدة هي ، إذ هذه النصوص وإن دلت على جواز تناول الأب لكن يمكن أن يكون ذلك مع الحاجة إليه ، كما دل عليه ما تقدم ، بل هو المتجه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١٠ من كتاب التجارة.
(٢) سورة الشورى ـ الآية ٤٨.
(٣) سورة الأحزاب ـ الآية ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١١ من كتاب التجارة.