الحلبي أو حسنه (١) : « وإن كان مؤسرا حال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله تعالى فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له » وإلى مضمر ابن حمزة (٢) الذي هو نحو ذلك ، وقول أمير المؤمنين عليهالسلام في صحيح ابن مسلم (٣) : « لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه » وصحيح ابن سنان (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن أمير المؤمنين عليهالسلام أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه » وهو الحجة بعد الإجماع المحكي في الخلاف عليه ، مضافا إلى معلومية قبوله للنيابة ، فتجوز حينئذ ، وإذا جازت وجبت هنا للدخول في الاستطاعة الموجبة للحج ، إذ ليس في الآية إلا أن على المستطيع الحج ، وهو أعم من الحج بنفسه وغيره.
إلا ان الأخير كما ترى ، والإجماع المحكي موهون بمصير ابني إدريس وسعيد والمفيد في ظاهره والفاضل في القواعد والمختلف وغيرهم إلى خلافه ، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله وقيل : لا يجب ، والنصوص المزبورة محمولة على من استقر في ذمته الحج ثم عرض المانع الذي لم يرج زواله ، فإن الاستنابة حينئذ واجبة قولا واحدا كما في الروضة وعن المسالك ، أو على الندب بقرينة خبر عبد الله ابن ميمون القداح (٥) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « ان عليا عليهالسلام قال لرجل كبير لم يحج قط : إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك » وخبر أبي سلمة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٧ مضمر ابن أبي حمزة كما يأتي الإشارة إليه في ص ٢٨٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٨ عن أبي جعفر عن أبيه عليهماالسلام وهو سهو فان الموجود في الكافي ج ٤ ص ٢٧٢ كالجواهر.