كشف اللثام كما في الدروس ، وكأنه يشير بذلك إلى أن هذه الشروط تنقسم إلى ما ليس فيه اختيار للعبد كالبلوغ والعقل والحرية ، وهذه لا يمكن تحصيلها ولا يتصور إجزاء الحج بدونها ، وإلى ما ليس كذلك كالشرائط الباقية ، وهي خمسة ، وقد تقدم أن الزاد والراحلة منها لا يجب تحصيله ، ولو حصله وجب الحج وأجزأ ، ولا يكفي التسكع عنه ، لعدم حصول شرط الوجوب ، وفي حكم الزاد والراحلة مئونة عياله ، وأما الثلاثة الباقية وهي الصحة من المرض وتخلية السرب من العدو والتمكن من المسير ويعبر عن الثلاثة بإمكان المسير فإطلاق الأصحاب عدم الاجزاء لمن حج غير مستكمل للشرائط يدخل فيه الشرط المزبور ، لكن فيه نظر أو منع إذا كان لا يؤدي إلى ارتكاب منهي عنه مضاد للمأمور به ، فإنه حينئذ يكون في معنى الزاد والراحلة يتوقف الوجوب عليهما ، ولا يجب تحصيلهما ، ولو حصلهما وجب الحج ، واليه أشار بقوله : « لأنه من باب تحصيل الشرط » أي ليس عدم هذه الثلاثة مانعا من صحة الحج إذا تكلفها ، فيحمل كلام الأصحاب على أحد أمرين ، إما على انه لا يجب تحصيل هذه الشرائط ، وإما على ما يؤدي تحصيلها إلى ارتكاب منهي عنه مضاد للمأمور به ، واليه أشار بقوله : « وقارن بعض المناسك » كما لو كان في أثناء الإحرام تحمل المرض أو دافع العدو مع غلبة العطب فان ذلك يرجع إلى قاعدة اجتماع الأمر والنهي ، أما مع عدم هذين الأمرين فالاجزاء متحقق مع تكلف تلك المشاق التي لا يجب تكلفها ، بل ظاهر قوله : « احتمل عدم الاجزاء » احتمال الإجزاء أيضا ، ولعله لأن النهي هنا عن وصف خارج عن المنسك ، فلم يتحد متعلق الأمر والنهي ، بل ربما قيل : إن في ذلك قوة ، ولذلك جعل عدم الاجزاء احتمالا وإن اختاره في كشف اللثام ، وجعل الاجزاء احتمالا ضعيفا ، وفي المدارك بعد أن حكى عن الدروس ما سمعت قال :