كونه واجبا ماليا ، فإنه عبارة عن أداء المناسك ، وليس بذل المال داخلا في ماهيته ولا من ضرورياته ، وتوقفه في بعض الصور كتوقف الصلاة عليه على بعض الوجوه ، كما إذا احتاج إلى شراء الماء أو استيجار المكان والساتر مع القطع بعدم وجوب قضائها من التركة.
وذهب جمع من الأصحاب إلى وجوب قضاء الحج المنذور من الثلث ، ومستنده غير واضح ، وبالجملة النذر انما تعلق بفعل الحج مباشرة ، وإيجاب قضائه من الأصل أو الثلث يتوقف على الدليل ، وتبعه على ذلك أيضا في كشف اللثام ، فإنه ـ بعد أن حكى قضاءه من الأصل عن الفاضلين وظاهر الشيخين ، لأنه دين كحجة الإسلام ـ قال : وعليه منع ظاهر ، ثم حكى عن أبي علي والشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط وابني سعيد في المعتبر والجامع الإخراج من الثلث للأصل وكونه كالمتبرع به وصحيح ضريس (١) سأل أبا جعفر عليهالسلام « عن رجل عليه حجة الإسلام ، ونذر نذرا في شكر ليحجن رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره مات قال : إن ترك مالا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال ، وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفي بالنذر ، وإن لم يترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك ، ويحج عنه وليه حجة النذر ، انما هو مثل دين عليه » وصحيح ابن أبي يعفور (٢) سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب فقال : الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه ، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه » فإن إحجاج
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٣.