لله عليه شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء » ورواه ابن إدريس في المحكي من مستطرفات سرائره نحو ذلك وقيل والقائل ابن إدريس في أحد النقلين عنه : إن كان النذر مطلقا توقع المكنة من الصفة فان لم تحصل سقط وإن كان النذر معينا بوقت سقط فرضه من أصله لعجزه كما في غيره من النذور ، لكن المحكي من عبارة ابن إدريس خلاف ذلك ، قال : « ومن نذر أن يحج ماشيا ثم عجز عنه فليركب ولا كفارة عليه ، ولا يلزمه شيء على الصحيح من المذهب ، وهو مذهب شيخنا المفيد في المقنعة » إلى آخره ، وقيل كما عن الفاضل في المختلف « إن كان النذر معينا ركب ولا شيء عليه ، وإن كان مطلقا توقع المكنة » فتكون الأقوال حينئذ أربعة ، بل ما سمعته من المدارك يكون خامسا.
وكيف كان فقد عرفت ان المروي في الصحيحين الأول ولكن الذي يقوى أن السياق فيهما ندب لما عرفته من خبر عنبسة وغيره ، وما في المدارك ـ من عدم التنافي بين ما دل على الوجوب وبين صحيح رفاعة وابن مسلم ، لأن عدم الذكر أعم من ذلك ، وأما خبر عنبسة فهو ضعيف السند ، لأن راويه واقفي ـ في غير محله ، إذ عدم الذكر في مقام البيان لا ينكر ظهوره في عدم الوجوب ، وخبر عنبسة من قسم الموثق الذي هو حجة عندنا ، وكذا ما فيها أيضا من أن « المعتمد ما ذهب اليه ابن إدريس إن كان العجز قبل التلبس بالإحرام ، وإن كان بعده اتجه القول بوجوب إكماله وسياق البدنة وسقوط الفرض بذلك عملا بظاهر النصوص المتقدمة ، والتفاتا إلى إطلاق الأمر بوجوب إكمال الحج والعمرة مع التلبس بهما ، واستلزام إعادتهما هنا المشقة الشديدة » ضرورة عدم هذا التفصيل في النصوص ، بل يمكن القطع بعدمه فيها ، والأمر بإتمام الحج والعمرة أعم من الاجتزاء به عن النذر ، ولذا لم يجزيا عن حج