ضرورة كون كل منهما دينا ، واحتمال سقوط المنذورة بالموت لأنه واجب بدني كما في المدارك مناف لما يظهر من الأدلة من كونه واجبا ماليا ، سواء تعلق به خطاب الأصل أو خطاب النذر كما أوضحنا ذلك سابقا ، نعم قد يشكل القسمة بينهما في حال القصور مع فرض عدم حصول كل منهما بما يخصه بعدم الفائدة في التقسيم المزبور ، وبإمكان ترجيح حج الإسلام بوجوبها بأصل الشرع ، والتفريط في تأخيرها لوجوب المبادرة بها ، وما سمعته من صحيح ضريس ، ولكن يستحب قضاء المنذورة عنه للخبرين (١) وعن ظاهر أبي علي الوجوب ، ولعله لذا جزم في القواعد بخروج المنذورة من الأصل كحج الإسلام ، وبقسمة التركة بينهما أي مع سعتها لهما ، ثم قال : ولو اتسعت لأحدهما خاصة قدمت حجة الإسلام ، بل حكاه شارحه عن النهاية والمبسوط والسرائر والجامع والإصباح ، بل وعن المصنف في الكتاب ، بل قال : « لا فرق بين تقدم النذر على استقرار حجة الإسلام وتأخره عنها ، وكذا إن وجبتا من البلد واتسعت التركة لأحدهما منه وللأخرى من الميقات أخرجت حجة الإسلام من البلد والمنذورة من الميقات ، إلا أن يدخل السير من البلد في النذر ، فيقوى العكس ، لأصالة وجوبه حينئذ فيها ، وفي حجة الإسلام من باب المقدمة » قلت : لكن ظاهر المصنف عدم ترجيح إحداهما على الأخرى ، فتوزع التركة عليهما ولو لبعض الأفعال فيهما ، كما أن ظاهره عدم العمل بالصحيح المزبور فيما تضمنه حيث انه ـ بعد ان أشار إليه بقوله وفي الرواية إذا نذر أن يحج رجلا ومات وعليه حجة الإسلام أخرجت حجة الإسلام من الأصل وما نذره من الثلث قال والوجه التسوية ، لأنهما دين كما صرح به في ذيل الخبر المزبور ، ومنه يظهر نوع اضطراب فيه ، هذا ، وقد تقدم سابقا ما له نفع في المقام ، فلاحظ وتأمل.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١ و ٣.