الثلاثة من كل شهر ، وفي بعضها (١) انه أفضل من صوم اليوم ، بل في آخر (٢) أفضلية إطعام المسلم من صوم الشهر ـ بخبر أبي مريم (٣) المتقدم سابقا المعتضد بمرسل ابن أبي عقيل (٤) الذي قد ادعى تواتر مضمونه ، ولا ينافيه الخروج عن الإطلاق مع وجود الولي للأدلة السابقة ، كما انه لا ينافيه ما في خبر أبي مريم بعد ذلك من انه « ان لم يكن له مال تصدق عنه الولي أو صام » إذ أقصاه اقتضاء كون الحكم كذلك على تقدير وجود الولي أيضا ، والخروج عنه فيه بخصوصه لحصول المعارض لا ينافي حجيته في القسم الآخر ، على انه يمكن ارادة غير الأكبر من الولي فيه وانه يصوم ندبا عنه مع عدم المال له ، ودعوى ظهور القائل هنا بتعيين الصدقة وانه لا يشرع القضاء عنه واضحة الفساد ، خصوصا مع ملاحظة صحيح ابن بزيع (٥) المتقدم الظاهر في أجزائهما معا عنه ، وانما الصدقة أفضل ، ومن هنا قال في الروضة بعد أن ذكر الحكم المزبور : « هذا إذا لم يوص الميت بقضائه والا سقطت الصدقة حيث يقضى عنه » وهو صريح في عدم تعين الصدقة وعلى كل حال فما عن أبي الصباح ( الصلاح خ ل ) من أنه يستأجر عنه من ماله من يقضي عنه ، لأنه صوم وجب عليه ولم يفعله فوجب قضاؤه عنه بالأجرة كالحج فيه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الصوم المندوب الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الصوم المندوب الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٨.
(٤) الظاهر أن المراد مما أرسله ابن أبي عقيل هو خبر أبي مريم الأنصاري حيث انه حكم بتواتره كما ذكره المحدث الكاشاني قدسسره في تعليقته على الحديث في الوافي الجزء السابع ص ٥١ الباب ـ ٥٥ ـ الحديث ٧.
(٥) الوافي « الجزء السابع » ص ـ ٥١ ـ الباب ـ ٥٥ ـ الحديث ـ ٩ عن الفقيه.