على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام ، والذي يظهر من مجموع ما وصل إلينا من النصوص أن الأفضل ما ذكره المصنف وغيره من الكيفية المزبورة في صومها وان كان لها كيفيات أخر كصوم الخميسين بينهما أربعاء في العشرات الثلاثة لإطلاق الأمر بذلك في بعض النصوص (١) الذي لا يعارضه المقيد في غيره (٢) بعد حمله على شدة الاستحباب كما حرر في محله بالنسبة إلى المندوبات من غير ملاحظة الأول والأخير ، أو ذلك في شهر وأربعاء وخميس وأربعاء في شهر آخر لخبر أبي بصير (٣) « سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر ، فقال : في كل عشرة أيام يوم الخميس وأربعاء وخميس ، والشهر الذي يليه أربعاء وخميس وأربعاء » ، أو الأربعاء والخميس والجمعة ، أو الخميس بين أربعاءين ، لخبر إسماعيل بن داود (٤) قال : « سألت الرضا عليهالسلام عن الصيام فقال ثلاثة أيام في الشهر الأربعاء والخميس والجمعة فقلت : ان أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين ، فقال لا بأس بذلك ، ولا بأس بخميس بين أربعاءين » ، أو الاثنين والأربعاء والخميس ، أو في كل عشرة يوما ، لخبر أبي بصير (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صوم السنة فقال : صيام الثلاثة أيام من كل شهر الخميس والأربعاء والخميس ، وان شاء الاثنين والأربعاء والخميس وان شاء في كل عشرة يوما ، كان ذلك ثلاثين حسنة ، وان أحب أن يزيد على ذلك فليزد » بل الظاهر الاكتفاء في أصل الاستحباب بصيام ثلاثة أيام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الصوم المندوب.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الصوم المندوب ـ الحديث ٥ و ٨ و ١٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الصوم المندوب الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الصوم المندوب الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الصوم المندوب ـ الحديث ٢٣.