فإنه وقت لأهل العراق ـ ولم يكن يومئذ عراق ـ بطن العقيق من قبل العراق ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله » والثالث باعتبار زيادة الإحرام من مكة ، والرابع زيادة فخ لحج الصبيان ، ومحاذاة الميقات لمن لم يمر به ، وادنى الحل أو مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ ميقاتا ، بل يمكن جعلها احد عشر بنوع من الاعتبار أيضا إذا جعل الأخير مغايرا لأدنى الحل ، والأمر في ذلك سهل كسهولة الاختلاف في التعبير عن السادس بدويرة الأهل أو بمكة لحج التمتع ، بل في بعض العبارات كالنافع والقواعد ذكرهما معا مع فرضها ستة ، فيحتمل كون الزائد عليها منهما دويرة الأهل كما يفهم من بعض ، لأن المنزل الأقرب غير محدود ، ويفهم من عبارة المصنف كونه الآخر حيث عد من الستة الدويرة بدله ، إلى غير ذلك من الكلمات التي لا يترتب عليها ثمرة يعتد بها.
نعم لم أجد من ذكر التنعيم والجعرانة والحديبية من المواقيت مع تصريح النصوص بالإحرام للعمرة منها ، ولعلها هي أماكن مخصوصة على ادنى الحل ، إلا انه يفهم من بعض اختلافها في القرب والبعد.
وكيف كان فلا خلاف بيننا في الخمسة بل والستة بل عن جماعة الإجماع عليه بل قيل إنه كذلك عند العلماء كافة إلا من مجاهد في دويرة الأهل ، فجعل بدلها مكة ، واحمد في إحدى الروايتين في مكة لحج التمتع ، فقال : يخرج من الميقات ويحرم منه ، ونصوصنا (١) مستفيضة أو متواترة في خلافهما ، كاستفاضتها في توقيت الستة من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وما عن بعض العامة من ان العقيق منها لم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ و ٢١ ـ من أبواب المواقيت.