الأزمنة ، وقيل انها كانت قرية جامعة على اثنين وثلاثين ميلا من مكة ، وعن المصباح المنير منزل بين مكة والمدينة قريب من رابغ بين بدر وخليص.
وعلى كل حال فهي كما في جملة من النصوص المهيعة وانما سميت الجحفة لإجحاف السيل بها وبأهلها ، وكيف كان فجواز الإحرام منها في الحال المزبور مع أنه لا خلاف فيه كما عرفت يدل عليه النصوص ، كخبر أبي بكر الحضرمي (١) عن الصادق عليهالسلام « اني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا ، فجعل أهل المدينة يسألون مني فيقولون لقيناه وغلية ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لمن كان مريضا أو ضعيفا ان يحرم من الجحفة » وخبر أبي بصير (٢) عنه عليهالسلام أيضا « قلت له : خصال عابها عليك أهل مكة قال : وما هي؟ قلت قالوا : أحرم من الجحفة ورسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحرم من الشجرة ، فقال : الجحفة أحد الوقتين ، وأخذت بأدناهما وكنت عليلا » وصحيح الحلبي (٣) عنه عليهالسلام أيضا « من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال : من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما » بل قد يظهر من الخبرين المزبورين جوازه اختيارا كما عن ظاهر الجعفي وابن حمزة ، بل هو مقتضى إطلاق نفي البأس عن الإحرام منها في صحيح آخر (٤) وكونها ميقاتا لأهل المدينة في خبر آخر (٥) أيضا.
إلا ان الذي يقتضيه الجمع بين ذلك وبين ما يفهم منه الرخصة في خبر أبي بكر الحضرمي بل وقوله عليهالسلام في خبر أبي بصير : « وكنت عليلا » المؤيدين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب المواقيت الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب المواقيت الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب المواقيت الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب المواقيت الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥.