عن القاموس من انه موضع بمكة دفن فيه ابن عمر يمكن إرجاعه إلى ذلك ، نحو ما عن النهاية الأثيرية من انه موضع عند مكة ، وعن السرائر انه موضع على رأس فرسخ من مكة قتل فيه الحسين بن علي بن أمير المؤمنين عليهالسلام يعني الحسين بن علي ابن الحسن بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين عليهالسلام.
وعلى كل حال فدليله صحيح ابن الحر (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصبيان من اين نجردهم؟ فقال كان أبي يجردهم من فخ » ونحوه صحيح علي بن جعفر (٢) عن أخيه موسى عليهالسلام ، انما الكلام في ان ذلك كناية عن جواز إحرامهم منه كما صرح به بعضهم ، بل ربما نسب إلى الأكثر ، بل في الرياض يظهر من آخر عدم الخلاف فيه ، أو ان إحرامهم من الميقات ، ولكن رخص لهم في لبس المخيط إلى فخ ، فيجردون منه كما عن السرائر والمقداد والكركي قولان ، أقواهما الثاني ، لعموم نصوص المواقيت والنهي عن تأخير الإحرام عنها ، وعبادة الصبي شرعية أو تمرينية إذا جاء بها على نحو ما يجيء به المكلف ، وليس في الخبرين إلا التجريد الذي لا ينافي ذلك ، على ان فخ انما هو على طريق المدينة ، أما لو كان غيره فلا رخصة لهم في تجاوز الميقات بلا إحرام الذي صرح في النص (٣) بأن الإحرام من غيره كالصلاة أربعا في السفر ، واحتمال حمل ادنى الحل من سائر الطرق على فخ الذي هو أدناه في طريقها بل قيل انه يعطيه كلام التذكرة واضح الضعف ، وتخصيص أدلة لزوم الكفارة على الولي بما دل على الرخصة في اللبس إلى فخ متحقق على القولين ، إذ لا كلام ولا خلاف في جواز
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣.