قبل أن يأتي الوقت بست ليال قال : لا بأس ، وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان ليال قال : لا بأس » إلا أن الجميع حتى المفهوم من الأول منها المحمول على إرادة عدم التأكد كما ترى لا ينافي استحباب إعادة الإطلاء وإن مضى له أقل من ذلك كما عن الشيخ والفاضل التصريح به ، لإطلاق الأدلة السابقة ، وخصوص خبر ابن أبي يعفور (١) قال : « كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه ، قلت : حلقه أفضل ، وقال زرارة نتفه أفضل ، فاستأذنا على أبي عبد الله عليهالسلام فاذن لنا وهو بالحمام يطلي قد طلى إبطيه فقلت لزرارة يكفيك فقال : لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله ، فقال : فيم أنتما ، فقلت : ان زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه ، فقلت : حلقه أفضل وقال زرارة : نتفه أفضل ، فقال : أصبت السنة وأخطأها زرارة ، حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه ، ثم قال لنا اطليا ، فقلنا فعلنا منذ ثلاث ، فقال : أعيدا فإن الإطلاء طهور » بل قال عليهالسلام في خبر آخر لأبي بصير (٢) : « تنور فقال : انما تنورت أول من أمس واليوم الثالث ، فقال : أما علمت أنها طهور فتنور » بل لعله ليس في عبارة المصنف ما ينافي ذلك ، لعدم المنافاة بين الاجزاء والفضل ، بل قد يناقش في دلالة النصوص السابقة على إجزائه عن إعادته
__________________
(١) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٨٥ ـ من أبواب آداب الحمام الحديث ٤ وذيله في الباب ـ ٣٢ ـ منها الحديث ٥ إلا أنه قال عند ذكره الذيل عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث أنه قال له ولأبي بصير اطليا. إلخ وهو سهو فان الموجود في الكافي ج ٤ ص ٣٢٧ والتهذيب ج ٥ ص ٦٢ كالجواهر.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب آداب الحمام ـ الحديث ٤ من كتاب الطهارة.