الفاضل بأنه لا مانع من الإعادة بترك المستحب للدليل كما في الصلاة بترك الأذان والإقامة ، وليس مقصوده من التشبيه البطلان أيضا كما عساه يتوهم ، بل المراد أن اعادة الصحيح تكون بترك المستحب وإن لم يكن الأول باطلا ، وكان الأولى تشبيهه بإعادة الصلاة جماعة بعد أن صليت فرادى ، ويقع له خيرهما من غير بطلان في الأولى ، ولعله لذا قال في الدروس : ولو نسي الغسل أو النافلة أعاد الإحرام بعدهما مستحبا خلافا لابن إدريس ، إذ نفى الإعادة مع صحة الإحرام ، والمعتبر هو الأول ، ثم كتب في الحاشية التي كتب تحتها انها منه المعتبر في الاجزاء الأول ، وفي الكمال الثاني ، ومن ذلك أخذ الأصبهاني ما في كشفه حيث انه بعد أن ذكر استحباب الإعادة ودليلها قال : « وأنكره ابن إدريس إلا أن يراد صورة الإحرام من التجرد ولبس الثوبين من غير نية ، فإنه إذا نواه انعقد ولم يمكنه الإحلال إلا بالإتمام أو ما يقوم مقامه إذا صد أو أحصر ، وليس كالصلاة التي تبطل بمنافياتها وبالنية ، فلا يتجه ما في المختلف من أنه كالصلاة التي يستحب إعادتها إذا نسي الأذان والإقامة ، والجواب أن الإعادة لا تفتقر إلى الإبطال ، لم لا يجوز أن يستحب تجديد النية وتأكيدها للخبر ، وقد ينزل عليه ما في المختلف » انتهى.
وعلى كل حال فان كان مراد ابن إدريس الرد على الشيخ في الوجوب المقتضي لبطلان الأول أو تعبدا كان في محله ، وإلا كان محلا للنظر إلا أن يكون مبناه عدم العمل بخبر الواحد وإن كان صحيحا ، وقد عرفت ضعفه في محله ، هذا ، وفي الرياض بعد أن حكى ما سمعته من كشف اللثام قال : « وهو حسن ان تم منع افتقار الإعادة إلى الابطال ، وفيه نظر لتبادره منها عرفا ، وقد صرح في الأصول بأنها عبارة عن الإتيان بالشيء ثانيا بعد الإتيان به أولا ، لوقوعه على نوع خلل ، قالوا كتجرده عن شرط معتبر ، أو اقترانه بأمر مبطل ،