اعتبار إحضار الفعل الموصوف بالصفات الأربعة بالبال ليتحقق القصد اليه ، بل ويعلم أيضا أنه لا شيء من الأربعة بداخل في النية ، وانما هي مشخصات المنوي ، إذ النية عبارة عن القصد ، وهو شيء واحد لا يقع التعدد إلا في معروضه ، فيحتاج إلى التعيين حينئذ ، لتوقف الامتثال عليه كما حققناه في محله.
وربما كان في نصوص المقام دلالة عليه كصحيح معاوية بن عمار (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة ونافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها ، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله تعالى وأثن عليه وصل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقل اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك ، وآمن بوعدك ، واتبع أمرك ، فإني عبدك وفي قبضتك ، لا أوقى إلا ما وقيت ، ولا آخذ إلا ما أعطيت ، وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك ، وتقويني على ما ضعفت ، وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية ، واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت ، اللهم اني خرجت من شقة بعيدة ، وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك ، اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي ، اللهم اني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ، فان عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والطيب والثياب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة ، قال : ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيئة ، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب » وصحيح حماد بن عثمان (٢) عنه عليهالسلام أيضا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.