الأربع ، وهي تتم بلفظ لبيك الرابع ، وفي صحيح عمر بن يزيد (١) « إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد ، تقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، لبيك ذا المعارج ، لبيك لبيك بحجة تمامها عليك ، وأجهر بها كلما ركبت ، وكلما نزلت ، وكلما هبطت واديا أو علوت أكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار » بضميمة الإجماع السابق على عدم وجوب ما زاد على الأربعة ، ولعل مبنى القول الثاني جعل الإشارة بالتلبيات الأربع في حسن معاوية وصحيحه إلى ما قبل الخامسة ، وما سمعته من صحيح عاصم بن حميد (٢) مضافا إلى ما عن الفقه المنسوب (٣) الى الرضا عليهالسلام « ثم تلبي سرا بالتلبيات الأربع وهي المفترضات ، تقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك ، هذه الأربعة مفروضات » وإلى قول الصادق عليهالسلام في خبر الأعمش (٤) المروي عن الخصال « وفرائض الحج الإحرام والتلبيات الأربع ، وهي لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك » إلا ان ذلك كله لا يعارض صريح صحيح عمر بن يزيد (٥) المتقدم المعتضد بالأصل ، ولكن الاحتياط الإضافة إما كذلك كما في هذه النصوص وصحيح ابن سنان (٦) عن الصادق عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٦.
(٣) ذكر صدره في المستدرك في الباب ٢٣ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢ وقطعة منه في الباب ٢٧ منها ـ الحديث ٥ وتمامه في فقه الرضا عليهالسلام ص ٢٧.
(٤) الخصال ـ ج ٢ ص ١٥٣ الطبع القديم.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٤.