الأعرج (١) عن الصادق عليهالسلام نهى عن عقده في عنقه ، وكذا خبر علي ابن جعفر (٢) المروي عن كتاب مسائله ، وعن قرب الاسناد للحميري (٣) عن أخيه عليهالسلام قال : « المحرم لا يصلح له ان يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه ولا يعقده » وعن الاحتجاج (٤) للطبرسي « ان محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان عليهالسلام يسأله هل يجوز ان يشد عليه مكان العقد تكة؟ فأجاب عليهالسلام لا يجوز شد المئزر بشيء سواه من تكة أو غيرها ، وكتب أيضا يسأله هل يجوز ان يشد المئزر على عنقه بالطول أو يرفع من طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الآخرين بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته وشد طرفه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله انكشف ما هناك وهذا أستر ، فأجاب عليهالسلام جائز ان يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة يخرجه عن حد المئزر ، وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض ، وإذا غطى السرة والركبة كليهما ، فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبة ، والأحب إلينا والأكمل لكل أحد شده على السبيل المعروفة المألوفة للناس جميعا ان شاء الله تعالى ».
واما الثاني فعن جماعة انه يتردى به اي يلقيه على عاتقيه جميعا ويسترهما به
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١ ـ ٥ ـ ٥ والأول عن سعيد الأعرج كما في الفقيه ج ٢ ص ٢٢١ الرقم ١٠٢٣ وهو الصحيح كما يأتي نقله عنه في ص ٢٣٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١ ـ ٥ ـ ٥ والأول عن سعيد الأعرج كما في الفقيه ج ٢ ص ٢٢١ الرقم ١٠٢٣ وهو الصحيح كما يأتي نقله عنه في ص ٢٣٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١ ـ ٥ ـ ٥ والأول عن سعيد الأعرج كما في الفقيه ج ٢ ص ٢٢١ الرقم ١٠٢٣ وهو الصحيح كما يأتي نقله عنه في ص ٢٣٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤ و ٣ مع الاختلاف.