كصحيح ابن سنان (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال : يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته » وصحيح ابن الحجاج (٢) « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات ، قال : لا بأس به يبني على العمرة وطوافها ، وطواف الحج على أثره » وصحيح معاوية بن عمار (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل بالحج قال : يستغفر الله تعالى ولا شيء عليه وتمت عمرته » إلى غير ذلك من النصوص التي لا معارض لها سوى خبر أبي بصير (٤) الآتي القاصر عن المعارضة من وجوه ، فيحمل على صورة العمد أو يطرح.
ولكن قيل والقائل الشيخ وبنو زهرة والبراج وحمزة والفاضل في الإرشاد على ما حكي عن بعضهم عليه دم لموثق إسحاق بن عمار (٥) « قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج قال : عليه دم يهريقه » الذي يخص به ما في الصحاح السابقة بناء على حجيته ولكن حمله على الاستحباب أظهر كما عن الصدوق والحلي والديلمي وأكثر المتأخرين ، بل هو المشهور بينهم ، فيرجح حينئذ على مجاز التخصيص ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١ وليس فيه « ولا شيء عليه وتمت عمرته » كما ليس ذلك في الكافي ج ٤ ص ٤٤٠ الطبع الحديث وكذلك الفقيه ج ٢ ص ٢٣٧ ـ الرقم ١١٢٩ والاستبصار ج ٢ ص ١٧٥ الرقم ٥٧٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٦.