في المصدود (١) وب خبر حمزة بن حمران (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذي يقول : حلني حيث حبستني قال : هو حل حيث حبسه قال : أو لم يقل » وحسن زرارة (٣) عنه عليهالسلام أيضا « هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط » وفيه أن الآية ـ مع انها مساقة لبيان حكم أصل الحصر لا خصوص المشترط ـ مقيدة بما عرفت ، وفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد إن كان مصدودا لا محصورا خارج عما نحن فيه وخبرا حمزة وزرارة ـ مع عدم صحة سند الأول منهما ، وموافقتهما للعامة ، واحتمال كونهما في المصدود ـ لا دلالة فيهما إلا على ثبوت أصل التحلل مع الشرط وعدمه ، وان اختص الأول بأمر زائد على ذلك كما سمعت التصريح به في النص مضافا إلى استبعاد الأمر بالشرط المزبور مع عدم فائدة به ، ومن الغريب انه على ضعفه أو فساده وافقه عليه الشهيد في الدروس والمحقق الثاني في حاشية الكتاب في تفسير عبارة المصنف وما شابهها ، قال في الأول : « وحكمهما اي الممتنع وغيره في استحباب الاشتراط أيضا واحد ، وفائدته جواز أصل التحلل عند العارض كقول ابن حمزة والشرائع ، أو جواز التعجيل للحصر كقول النافع ، أو سقوط الهدي عن المحصر والمصدود غير السائق كقول المرتضى ، أو سقوط قضاء الحج لمتمتع فاته الموقفان كقول الشيخ في التهذيب لرواية ضريس بن عبد الملك الصحيحة (٤) » وقال في الثاني : « قول المصنف : وفائدة الاشتراط إلى آخره ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الإحصار والصد ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٢ عن ضريس بن أعين كما في التهذيب ج ٥ ص ٢٩٦ ـ الرقم ١٠٠١ وهو الصحيح كما يشهد لذلك نقل الحديث عنه فيما يأتي في ص ٢٦٦.